بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مأذونا من الشرع فيكون أمانة شرعية، والأمين مطلقا لا يضمن سواء كان مالكيا أوشرعيا.

و يضعف بأن الإذن الشرعي أعم من المجاني والضمان بالعوض، و العام لا يدل على خصوصالخاص، و اليد من أسباب الضمان كالإتلافلعموم «على اليد» (1) و نحوه بعد فرض خروج ماتحتها عن كونه أمانة مالكية، و لا ملازمةبين المأذونية و الأمانة الشرعية التيمعناها استنابة المأذون في حفظ مال المالكبجعل الشرع، كالثوب الذي أطارته الريح وأما التصرف المأذون في مال الغير بإتلافعين أو منفعة كالأكل في المخمصة فقبضهمقدمة للإتلاف المأذون، و ان كان مأذونافيه، لأن الاذن في الشي‏ء إذن في لوازمه،إلا أنه قبض ضمان لليد و عدم كون الاذن بهللحفظ لمالكه، بل لكونه مقدمة للإتلافالذي رخص فيه شرعا، فلو تلف قبل إتلافه كانعليه ضمانه، و ليس إلا لليد الموجبة له بعدأن لم يكن القبض قبض أمانة شرعية، و ان كانمأذونا به من الشارع، فاذا الأظهر الضمانبمجرد القبض المراد به التقاص، و لو ببيعهو التقاص بثمنه و ان جواز ذلك من بابالتولية دون الولاية التي لا معنى لضمانالولي كالحاكم و نحوه.

و في ضمان الزائد على ما اقتص به من ثمنه،و عدمه وجهان. بل قولان: و الأقوى العدموفاقا للقواعد و غيره، لكونه بالنسبة إليهأمينا من الشارع استنابه على حفظه لمالكهالى أن يوصله اليه فورا، فلو أخر لا لعذردخل في ضمانه، خلافا لشيخنا في (الجواهر)تبعا لغيره.

و لعله نظرا إلى كونه من ثمن مال مضمونعليه بجملته. و فيه: ان أحكام‏

(1) سيأتي الكلام- من السيد الماتن و منا-حول هذه القاعدة المسئلة من الحديث النبويالشريف في الرسالة الآتية (قاعدة اليد).

/ 409