بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
مأذونا من الشرع فيكون أمانة شرعية، والأمين مطلقا لا يضمن سواء كان مالكيا أوشرعيا. و يضعف بأن الإذن الشرعي أعم من المجاني والضمان بالعوض، و العام لا يدل على خصوصالخاص، و اليد من أسباب الضمان كالإتلافلعموم «على اليد» (1) و نحوه بعد فرض خروج ماتحتها عن كونه أمانة مالكية، و لا ملازمةبين المأذونية و الأمانة الشرعية التيمعناها استنابة المأذون في حفظ مال المالكبجعل الشرع، كالثوب الذي أطارته الريح وأما التصرف المأذون في مال الغير بإتلافعين أو منفعة كالأكل في المخمصة فقبضهمقدمة للإتلاف المأذون، و ان كان مأذونافيه، لأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه،إلا أنه قبض ضمان لليد و عدم كون الاذن بهللحفظ لمالكه، بل لكونه مقدمة للإتلافالذي رخص فيه شرعا، فلو تلف قبل إتلافه كانعليه ضمانه، و ليس إلا لليد الموجبة له بعدأن لم يكن القبض قبض أمانة شرعية، و ان كانمأذونا به من الشارع، فاذا الأظهر الضمانبمجرد القبض المراد به التقاص، و لو ببيعهو التقاص بثمنه و ان جواز ذلك من بابالتولية دون الولاية التي لا معنى لضمانالولي كالحاكم و نحوه. و في ضمان الزائد على ما اقتص به من ثمنه،و عدمه وجهان. بل قولان: و الأقوى العدموفاقا للقواعد و غيره، لكونه بالنسبة إليهأمينا من الشارع استنابه على حفظه لمالكهالى أن يوصله اليه فورا، فلو أخر لا لعذردخل في ضمانه، خلافا لشيخنا في (الجواهر)تبعا لغيره. و لعله نظرا إلى كونه من ثمن مال مضمونعليه بجملته. و فيه: ان أحكام