عنها بمجرّد تصرّف الفاسق، فان وجوبإصلاح مال اليتيم و مراعاة غبطته لا ترتفععن الغير بمجرد تصرف الفاسق نعم لو وجد فييد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخمع المشتري و أخذ الثمن من الفاسق، لأن مالاليتيم الذي يجب إصلاحه و حفظه من التلف لايعلم أنه الثمن أو المثمن، و لعل أصالة صحةالمعاملة من الطرفين تحكم بالأول، ان لمتكن مثبتة، لكن يجري المنع عن تناول الثمنعلى كل من تقديري صحة المعاملة على المثمنو فسادها، لبقائه على ملك مالكه علىالثاني، و عدم إحراز المصلحة فيه علىالأول.
هذا و ليعلم ان تصرف العدول مع فقد من هومقدم عليهم في المرتبة ليس على وجهالنيابة عن الحاكم، فضلا عن كونه على وجهالنصب من الامام عليه السلام، بل هو محضامتثال للتكليف به وجوبا أو استحبابا،فيجوز لغير المتصدي منهم مزاحمة المتصديفيه، و ان دخل في مقدمات العمل، و كانالأثر لمن سبق منهما في النتيجة دونالمقدمات.
و أما الحكام ففي جواز مزاحمة بعضهم لمنسبقه منهم في مقدمات العمل دون نفسه؟وجهان: مبنيان- كما قيل- على مستند ولايةالحاكم فإنه: إن استندنا في ولايته إلىأمره عليه السلام، بإرجاع الحوادث إليه في(التوقيع المتقدم) جازت مزاحمته قبل وقوعالتصرف منه و ان دخل في مقدماته لانالمأمورين بالإرجاع هم العوام دونالحكام، فإنهم أولياء في مرتبة واحدةكالأب و الجد له الموجب لنفوذ تصرف السابقمنهما في نفس الفعل دون مقدماته، و اناستندنا إلى عمومات النيابة كما يعطيهإضافة (الحجة) إلى نفسه في تعليله «بأنهمحجتي عليكم و أنا حجة اللّه» و غيره، فيمكنأن يقال بعدم جواز المزاحمة بعد سبقأحدهم، و لو في مقدمات الفعل، لأنه بعدتنزيله منزلة الامام بالنيابة التيمرجعها إلى تنزيل