و قال في (الإرشاد) في باب الوصية: «و أماالمنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرعبها كالهبة و العتق، ففيها قولان: أقربهماأنها من الثلث و لو برأ لزمت إجماعا» «1».
و في الوقف منه: «و لو اشترى المديونالمريض أباه، لم يعتق إلا بعد الدين منالثلث، و لو اشتراه محاباة عتق قدرالمحاباة.» و قال في (القواعد) في بابالوصية: «الفصل الثالث في تصرفات المريض،و هي قسمان- إلى أن قال- و أما المعجلةللمريض، فان كانت تبرعا فالأقرب أنها منالثلث- ان مات في مرضه- و ان برأ لزمتإجماعا» «2».
و قال ولده في (الإيضاح) في شرحه: «اختلفتالفقهاء في تصرفات المريض المنجزةالمتبرع بها، أعني التي بلا عوض غيرالإقرار، فقال بعضهم: أنها من الثلثكالمعلقة بالموت، و هو اختيار والديالمصنف و الشيخ في (المبسوط) و الصدوق و ابنالجنيد، و مفهوم قول الشيخ في (الخلاف). وقال المفيد في (المقنعة) و الشيخ فيالنهاية و ابن البراج و ابن إدريس أنها منالأصل، و الأول هو الأصح عندي، لوجوه» «3»
(1) راجع: إرشاد العلامة: المطلب الرابع فيتصرفات المريض ضمن المقصد الرابع فيالوصايا من كتاب العطايا. (2) راجع: قواعد العلامة: الفصل الثالث فيتصرفات المريض ضمن المقصد الرابع فيالوصايا ضمن كتاب الوقوف و العطايا. (3) راجع:(ج 2 ص 592- 594) الطبعة العلمية بقم سنة1388 هـ.