بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الأقوى» «1». و موضع آخر منه: «العاشر: لو أعتق المريضثلاثة متساوية هي التركة، فعتق أحدهمبالقرعة، ثم ظهر عليه دين مستوعب، بطلالعتق و القسمة» «2». و قال في موضع آخر بعده: «إذا نذر المريضالعتق فالوجه أنه من الثلث» «3». و قال في (التذكرة) في باب الوقف: «مسألة:يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح، إلا أنبين علمائنا خلافا في أنه هل يمضي من الأصلأم الثلث، و المعتمد الثاني» «4». و قال بعده بمسألة: «تذنيب: و لو وقف في مرضموته و عليه دين مستوعب بطل الوقف علىالأقوى، لأن منجزات المريض كالوصيةعندنا» «5». و قال أيضا في كتاب العتق منه: «قد بينا أنالوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة، وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت علىالأقوى» ثم فرع على وقوعها من الثلث فروعا. و في (المختلف): بعد نقل القول بالثلث عنجماعة قال: «و هو المعتمد) «6».