بناء على صدق اليد لهما عليه، أو يختصبصاحب الدار، و انما لجاره حق الاستطراق-فقط- لمنع اليد على أزيد مما يفيد ملكالمنفعة أو الانتفاع، أو يختص بالسالكبدعوى اختصاص اليد له المستكشف بمشاهدةتصرفه فيه و منع ثبوت يد لصاحب الدار عليهما لم يكن مشاركا له في استعماله و التصرففيه؟ احتمالات: أضعفها الأخير، و لكل منالأولين وجه و لعل الأخير أوجه. و ان لم يكنللسلوك مسلك مخصوص لم يثبت له أزيد من حقالاستطراق قطعا، لمنع صدق اليد له علىشيء من عرصة الدار، و ان تعين عليه ذلك فيأقصر الخطوط من المبدء الى المنتهى، لأنهالمتيقن من تعلق حق الانتفاع به و جوازمزاحمة المالك فيه. و التعيين في جزء منها،ان قلنا به، فبحكم شرعي لا مدخلية له فيصدق اليد عليه عرفا،
و يد الودعي على الوديعة يد المودّع بعدتنزيله منزلته في حفظها لان معناهاالاستنابة في الحفظ و لذا لا يقع الضمانفيها لعدم تعقل ضمان الإنسان لنفسه فيماله، بل هو كذلك في مطلق الأمين كالوكيل والمستعير، فاليد فيهما حقيقة للموكل والمعير، و ان كانت العارية بالضمان تخرجعن الايتمان فيد التابع للمتبوع و ان ترتبعليها أثر في الجملة من حيث هي كذلك.
(المقام الثاني) في الدليل على اعتبارها. ويدل عليه- مضافا إلى محكي الإجماع
المستفيض المعتضد بدعوى الاتفاق عليه منبعض و الضرورة من آخر- الروايات المستفيضة:منها- رواية حفص بن غياث المروية في الكتبالثلاثة، و فيها: «أ رأيت إذا رأيت شيئا فييد رجل، أ يجوز لي أن