أشهد أنه له؟ قال: نعم، فقال الرجل: أشهدأنه في يده، و لا أشهد أنه له فلعله لغيره؟فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ فيحلّالشراء منه؟
قال: نعم، فقال- عليه السلام-: فلعلهلغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصيرملكا لك، ثم تقول- بعد الملك-: هو لي و تحلفعليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه منقبله إليك؟ ثم قال (ع): و لو لم يجز هذا لميقم للمسلمين سوق» (1).
و منها- المروية- في الوسائل صحيحا و عنالاحتجاج مرسلا-- كما قيل-: عن مولاناالصادق عليه السلام في حديث فدك: «إنمولانا أمير المؤمنين عليه السلام قاللأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّهتعالى في المسلمين؟ قال: لا، قال: فان كانفي يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنافيه: من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسألالبينة على ما تدعيه على المسلمين قال:فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون:تسألني البينة على ما في يدي، و قد ملكتهفي حياة رسول اللّه- صلى الله عليه وآله- وبعده و لم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّكما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم» (2).
(1) راجع: الوسائل كتاب القضاء، باب 25 منأبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث (2)و لعل مقصوده من الكتب الثلاثة باستثناءالاستبصار بقرينة نقل الوسائل نفس الحديثعن الصدوق و الشيخ و الكليني، و الرواية عنالصادق (ع). (2) في الوسائل، بنفس الباب حديث (3) بسندهعن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عنابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حماد بنعثمان جميعا عن أبي عبد اللّه (ع) .. و قال-بعد نقل الحديث-: و رواه الصدوق في (العلل)عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، و رواهالطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا.