بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 294
نمايش فراداده

(و المناقشة) فيها بضعف السند في بعض، وعدم الدلالة أو إجمالها في جملتها، لأنحديث (فدك) لا يدل على أزيد من كون المطالببالبينة انما هو المدعي دون المدعى عليه،و هو غير المدعى: من إفادة اليد الملكية، ومثل ذلك في عدم الدلالة له ما تضمن جوازالشراء ممن يكون المال في يده الدال علىصحة المعاملة معه بإلغاء ما يوجب المنععنه من الاحتمالات المانعة عن الصحة منالسرقة و الحرية و نحوهما، و هو أعم منإفادة الملك، فإن الولي و الوكيل والمأذون- مثلا- يجوز الشراء منهم مع عدمكونه ملكا لهم، فجواز الشراء و صحةالمعاملة أعم من الملكية و العام لا يدلعلى خصوص الخاص و تضمن خبر حفص لجوازالشهادة استنادا في تحملها إلى مؤدىالأصول و الأمارات، و هو ممنوع جدا- كماستعرف- و الاستدلال بخبر (مسعدة) مبني علىكون جملة (هو لك) صفة للشي‏ء (و حلال) خبراللمبتدإ، و هو أحد الاحتمالين فيه، مع انهيحتمل- و لعله الظاهر- كون لفظ (حلال) خبراللضمير المنفصل، و هو مع خبره خبر للمبتدإالأول و (لك) متعلق (بحلال) و المعنى:

كل شي‏ء هو حلال لك حتى تعرف .. إلخ و حينئذفيكون من أدلة البراءة، دون اعتبار اليد،و لا أقل من إجمال الخبر بعد قيامالاحتمالين فيه.

(مدفوعة) أما: ضعف السند فمجبور بالعمل. وأما مطالبة البينة من غير ذي اليد في خبر(فدك) فلكونه مدعيا يدعى خلاف الظاهر علىذي اليد، و ليس الا لظهور كون ما في يده له،و إلا لكان مدعيا أيضا و كان مورد التداعيدون المدعي و المدعى عليه. و أما ما تضمنجواز التصرف من البيع و الشراء فظاهربمعونة السياق في أن المستند هو كونه له وأما تضمن خبر حفص لما لعله لا نقول به، فلايخرجه عن الحجية في غيره و أما خبر مسعدةفالاحتمال الأول فيه هو الظاهر منه. و لوبمعونة الأمثلة فيه.