هذا مع أن من مجموع الأخبار بعد ضم بعضهاالى بعض و لو بمعونة سياقها يشرف الفقيهعلى القطع باعتبار اليد و إفادتها الملك.
ثم الظاهر اعتبارها من باب الظن النوعيالحاصل من غلبة كون الشيء في اليد ملكالمن هو في يده اعتبرها الشارع إتقاناللنظام و قياما للسوق كما صرح به في ذيلخبر حفص بن غياث، بل المستفاد منه اعتباركل إمارة يوجب عدم اعتبارها اختلالالنظام، بل الأدلة دلت على إمضاء الشارعلما عليه بناء العقلاء من أهل الأديان فيجميع الأزمان قبل الإسلام و شرع الأحكاممن الحلال و الحرام: من اعتبار اليد وإفادتها الملك،
هذا و هل يعتبر في التملك باليد كالحيازةللمباح قصد الملك، أم يغني قصدها عن قصده،فتكون الحيازة بنفسها سببا تاما للملك، وان تجردت عن قصده، بل و لو مع قصد العدم،لان ترتب المسبب على المسبب قهري و ان كانالسبب اختياريا، و مثله سببية الإحياءللملك في (الموات) في اعتبار القصد معه، وعدمه، بل و مع قصد العدم؟ وجهان: بل قولان ولعل الأقوى العدم، لما دل على سببيةالأحياء و السبق للملك نحو «من أحيى أرضاميتة فهي له» و قوله في النبوي المنجبر:«من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقبه» (1) الشامل بإطلاقه ما لو تجرد عن قصدالملك، بل و لو مع قصد عدمه، مع احتمالورود المطلقات مورد الغالب:
من وقوع ذلك بقصد التملك، فيبقى غيره علىمقتضى الأصل: من عدم الملك. و لتحقيقه محلآخر.
نعم يستثني من تأثير اليد للملك فيالمباحات موات الأرضين منها فإنها إنماتملك بالاحياء، لما دل على سببيته للملك. وأما تحجيرها فلا يفيد
(1) مضى تحقيق و تخريج هذين الحديثينالنبويين و غيرهما في آخر الجزء الأول من(البلغة) ضمن البحث عن الأراضي الخراجية.