بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 299
نمايش فراداده

السبق إلى الأوقاف العامة

و أما السبق إلى الأوقاف العامة فهو موجبللأحقية في التصرفات الموافقة لجعل الوقفأو الغير المنافية له. و أما المنافيات لهفغير موجب لها لعدم قابلية دخولها فيالملك و عدم تسويغ ما ينافي الوقف منالتصرف فان الوقوف على حسب ما يقفهاأهلها، فهو أيضا خارج بالدليل الخاص عناقتضاء السبق للأحقية في جميع التصرفاتالمنافية للوقف.

فتلخص مما ذكرنا: أن السبق الى ما لم يسبقهمسلم ما يكون هو و غيره لو لا السبق شرعسواء موجب للأحقية في جميع التصرفات ووجوه الانتفاعات في غير الموات و الأوقافالعامة من المباحات الملازمة للملكية ولمجرد الأولوية دون الملكية فيهما بمعونةدليل الحكمة في الأول، و المفيد في الثاني.

المقام الثالث في مقدار عموم قاعدة اليد

(المقام الثالث) في مقدار عموم (قاعدةاليد) و بيان جملة من أحكامها.

الكلام فيه يتم في طي أمور

و تمام الكلام فيه يتم في طي أمور.

الأول

(الأول) هل تجري (قاعدة اليد) في غيرالأموال من الأعراض و النسب، بمعنىثبوتهما باليد، أم هي مختصة بالأموال. وعليه، فهل هي تختص بالأعيان منها أم تعمالمنافع أيضا، فنقول: القدر المستفاد منأدلة اعتبارها من الأخبار المتقدمة: هواعتبارها في الأموال، لعدم عموم فيها يشملغيرها إلا إطلاق قوله (ع) في ذيل موثقة ابنيعقوب: «و من استولى على شي‏ء منه فهو له»و هو حسن لو لا تقييد شي‏ء فيه بالضميرالمجرور بـ (من)