و غيرها مما يبعد وضعه فيه من الداخلين أوسقوطه منهم، فهو له و ان شك فيه لغلبة عدمتذكر المالك مفصلا لما يملكه مما هو موجودفي بيته أو دكاته و نحوهما.
و ان أبيت عن ذلك، فنقول: ان مقتضى اليداعتبارها مطلقا في كل ما يوجد في ملكه منإفادتها الملكية له، خرج من ذلك مورد النصفيبقى الباقي داخلا في العموم، و كونه منالتخصص لا من التخصيص قد عرفت ما فيه.
نعم قد يقال: ان الصحيحة تعارضها موثقةإسحاق بن عمار:
«عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيهانحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة: كيف يصنع؟ قال:
يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها،قلت: فان لم يعرفوها؟ قال:
يتصدق بها» (1) حيث قيد الدفع إليهمبالمعرفة الموجب لعدمه مع عدمها الشامللصورة الشك أيضا- أولا- مع تصريحه- ثانيا:بالتصدق مع عدم المعرفة الشامل إطلاقهللشك أيضا- كما عرفت مع أن الأمر بالسؤاللا يكاد يتجه مع كون أهل المنزل ذوي أيدعلى المنزل و ما فيه ظاهرا أو باطنا: بلاللازم دفعه إليهم من دون سؤال منهم، فإنأنكروه تصدق به.
الا انها منزلة- لكون المال فيه مدفونابالفرض على الكنز الذي لو وجده في الخربةكان لواجده، و في العمار عرّف به أهلهأولا، و ليست للعمارة من حيث هي مدخلية الامن حيث احتمال كونه لأهلها
(1) المصدر الآنف الذكر باب 5 من أبواباللقطة، حديث (3) بسنده هكذا: «عن إسحاق بنعمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل ..».