عادية بالنسبة إليه، كسرج الفرس و ثيابالعبد المغصوبين إذا ادعاهما الغاصب،لعدم معلومية الغصب فيهما، فيقدم قوله،لأنه ذو يد عليهما، و طولب المالك بالبينةان ادعاه. و يحتمل- قويا- الفرق بين العبد والدابة، ففي العبد ما لم يصدّق مولاه، والا فيقدم قول المالك، لان العبد ذو يد علىثيابه، و هو و ما في يده لمولاه، بخلافالدابة بالنسبة إلى ما عليها من السرج واللجام.
(الرابع) لو اشترك اثنان أو أكثر فيما يصدقبه اليد عرفا، فهل الثابت به يد واحدة لهمافلا يد لكل واحد منهما أو يثبت به يد لكلواحد منهما فتعدد الأيدي حينئذ، و عليهفهل تختص اليد بالبعض نصفا أو ثلثا بحسبتعدد الشركاء فيكون له اليد على النصف أوالثلث، أو لكل يد على كل العين و جميعها وان زوحم بمثلها عليه؟ فعلى الأول لا تعارضبين اليدين لاختلاف متعلقهما و على الثانيكان من تعارض اليدين لاتحاد المتعلقفيهما. و تظهر الثمرة بينهما فيما لو غصبالعين اثنان دفعة، فتلفت عندهما رجعالمالك عليهما معا بالمناصفة أوبالمثالثة بحسب تعدد الشركاء، على الأول،و له الرجوع على من شاء منهما أو عليهمابالتوزيع على التساوي أو على التفاضل، علىحد حكم تعاقب الأيدي، على الثاني أقوال:
أما الأول، فلا إشكال في بطلانه لتعدداليد بعد فرض تحقق ما يوجب صدقها بالنسبةالى كل واحد منهما من الاستيلاء بحيث لوكان منفردا لكان مستقلا به.
نعم لو كان تحققه موقوفا على الانضمامبحيث لولاه لم يحصل