و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلثكالوصية» «1».
و قال في (جامع المقاصد) في شرح كلامالماتن في المواضع الثلاثة:
قال في شرح الموضع الأول: «اختلف الأصحابفي تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا:فقال الشيخ في (المبسوط) و الصدوق و ابنالجنيد: أنها من الثلث كغير المنجزة، واختاره المصنف، و قال المفيد في (المقنعة)و الشيخ في (النهاية) و ابن البراج و ابنإدريس: أنها من الأصل، و المختار الأول»«2».
و قال في شرح قول الماتن في الموضع الثاني:«بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا» إلخ «3».
و قال في شرح الموضع الثالث: «وجه القربعموم الأخبار الدالة على الحجر على المريضفيما زاد عن الثلث» «4».
و في كتاب الحجر منه بعد قول الماتن: «و انكانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرضقال: «هذا هو الأصح عملا، بصحيح الأخبار»«5».
و قال الشهيد في (اللمعة) في باب الهبة: «ولو وهب أو وقف
(1) راجع: الفصل الثالث في تصرفات المريض منالمقصد الرابع في صفحة واحدة. (2) العنوان الآنف الذكر في شرح قوله: و أماالمعجلة للمريض إلخ (3) راجع: نفس العنوان بعد ذلك في شرح قوله:في بيان مرض الموت: الأقرب عندي إلخ. (4) راجع: نفس العنوان بعد ذلك بصفحتين-تقريبا- في شرح قوله: في التبرعات و فيهمسائل إلخ. (5) راجع ذلك- في نفس الكتاب- في شرح قوله: وإن كانت منجزة.