بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث الا أنيجيز الوارث» «1». و في باب الحجر منه أيضا: «و المريض ممنوعمما زاد عن الثلث، و ان تنجز على الأقوى»«2». و فيه أيضا في باب العتق في شروط المعتق:«و يشترط بلوغ المولى و اختياره- الى أنقال- و كونه غير محجور عليه لفلس أو مرضفيما زاد عن الثلث» «3». و في موضع آخر منه: «فمن أعتق شقصا من عبدهعتق كله، الا أن يكون المعتق مريضا و لميبرء، و لم يخرج من الثلث الّا مع الإجازة»«4». و قال (في الدروس في باب العتق): «و وقفالمريض: ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث»«5». و أيضا فيه في كتاب الوصية: «درس، منجزاتالمريض المشتملة على