بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث الا أنيجيز الوارث» «1».

و في باب الحجر منه أيضا: «و المريض ممنوعمما زاد عن الثلث، و ان تنجز على الأقوى»«2».

و فيه أيضا في باب العتق في شروط المعتق:«و يشترط بلوغ المولى و اختياره- الى أنقال- و كونه غير محجور عليه لفلس أو مرضفيما زاد عن الثلث» «3».

و في موضع آخر منه: «فمن أعتق شقصا من عبدهعتق كله، الا أن يكون المعتق مريضا و لميبرء، و لم يخرج من الثلث الّا مع الإجازة»«4».

و قال (في الدروس في باب العتق): «و وقفالمريض: ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث»«5».

و أيضا فيه في كتاب الوصية: «درس، منجزاتالمريض المشتملة على‏

(1) راجع ذلك بعنوان: الثاني- الهبة-(ج 3 ص 196)طبع النجف الأشرف سنة 1987 هـ، و صاحب اللمعةهو الشهيد الأول.

(2) راجع ذلك بنفس المصدر الآنف(ج 4 ص 106 منطبع النجف الأشرف).

(3) راجع ذلك في كتاب العتق من شرح اللمعةللشهيد الثاني(ج 6 ص 240- 241) طبع النجف والعبارة هي المتن للشهيد الأول.

(4) المصدر الأنف نفسه(ص 261- 262) بعنوانالسراية في العتق. و المقصود بالشقص-بالكسر-: الجزء.

(5) هذه الجملة مذكورة في أول كتاب الوقفبعنوان(و له شروط، أحدها- أهلية الواقف)

/ 409