لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيماصنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غيرأهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليهاالمسلمون فلا بأس» «1» الدال بمفهومه علىثبوت البأس مع عدم الغلبة في المجهول فضلاعما علم كفره و خبر إسماعيل بن عيسى: «سألتأبا الحسن- عليه السلام- عن جلود الفراءيشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل: أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غيرعارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذارأيتم المشركين يبيعون ذلك» «2» بناء علىأن الأمر بالسؤال من جهة الميتية و منتقديمهم يد الكافر على أرض المسلمين وسوقهم في الحكم بكون المأخوذ منه ميتة، إذلو لم تكن يد الكافر إمارة لم يكن مجرىللأصل المحكوم لامارة السوق، و ليس الالكون اليد امارة، فتكون من تعارضالأمارتين، و أقوائية إمارة اليد منالسوق.
و في الكل نظر: أما خبر إسحاق، فلكفايةالأصل الموجب للاجتناب في ثبوت البأس. وأما خبر إسماعيل فلظهور الإلزام بالسؤالفي عدم أمارية يد الكافر، و إلا لوجبالاجتناب عنه، دون الفحص (و دعوى)استفادتها من المقابلة ليد المسلمالمستفاد منها حكم الوضع من الأمارية دونصرف التكليف، فليكن كذلك في يد الكافربقرينة المقابلة و لو بمعونة فهم العرفمنها (فدفعها): أنه يكفي في التقابل عدم ماهو ثابت في يد المسلم من الأمارية، سيما فيالمفهوم الذي ليس المستفاد منه الا سلب ماهو ثابت بالمنطوق.
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب 50 من أبوابالنجاسات حديث(5). (2) المصدر نفسه، حديث(7)، و تكملته:«و إذارأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه».