بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 329
نمايش فراداده

و بالجملة، فمنشأ الانتزاع، و هوالاستيلاء ما دام موجودا كان مقتضيالانتزاع الإضافة الخاصة منه ما لم يمنعمانع عنه من كونها يدا عرضية، و قد عرفت أنمقتضى الأصل عدمه، و الاستصحاب غير مجد فيالمقام.

و إذ قد عرفت ذلك، ظهر لك جواز الشهادة علىالأمر المنتزع، و هو الملكية، بمشاهدةمنشأ انتزاعه، فاليد و لو كانت مجردة عنالتصرف كما يجوز الشهادة عليها إذا كانتمعلومة بالحس أو غيره، كذلك يجوز الشهادةعلى ما ينزع منها من الاختصاص الخاص،ضرورة معلومية المنتزع بمعلومية منشأانتزاعه، و لا ينافي كونها من هذه الحيثيةسببا لانتزاع الملكية كونها كاشفة عن سبقالاستحقاق بالغلبة. و لا كذلك مؤدى غيرهامن الأصول و الأمارات الموجبة للحكم بهتعبدا، و لذا لا تجوز الشهادة بمؤدىالاستصحاب و البينة، مع أنها أقوى من اليد-كما ستعرف- فما دل على اعتبار اليد فيإفادتها الملك انما هو في الحقيقة إمضاءمن الشارع لما عليه العرف و العقلاء منالانتزاع المذكور بمشاهدة منشأ انتزاعه،و يشهد لما ذكرنا: ما هو المعلوم: من جوازالشهادة على الملك المطلق بمشاهدة أسبابهالشرعية كالبيع و نحوه مع عدم العلم بملكالبائع للمبيع الموجب لسراية الشك الى ملكالمشتري لتوقفه عليه في الواقع، و ليس إلالكون السبب الشرعي معلوما بالحس أو غيره،و ترتب المسبب على السبب علمي من غير حاجةالى تقييد الملك فيه بالظاهر- و كونه حكماظاهريا، فكذلك اليد و الاستيلاء إذا كانمشاهدا جازت الشهادة بما ينتزع منه لكونهمعلوما بمعلومية منشأ الانتزاع، و ان كاناعتباره للحكم بسبق الاستحقاق من بابالامارة الكاشفة عنه بالغلبة.

و لذا حكي عن (كشف اللثام) تشبيه الشهادةبمقتضى بعض الطرق الشرعية بالشهادة علىأثر الأسباب الشرعية فإنها أيضا محتملةللفساد، كما