بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 332
نمايش فراداده

مثليا، و بالقيمة ان لم يكن، الا مااستثني. و يدل على سببيتها للضمان- مضافاالى الإجماع عليها بقسميه في الجملة، وقاعدة الاحترام الموجبة لذلك حسبما مرتفصيلها في قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمنبفاسده» (1) النبوي المنجبر ضعف سنده بتلقيالأصحاب له بالقبول، و استدلالهم به عليهفي كثير من الموارد، و هو: «على اليد ماأخذت حتى تؤدى» (2)

(1) مضى تحقيق ذلك ضمن الرسالة الثانية منالجزء الأول من هذا الكتاب‏

(2) في كشف الخفاء للعجلوني ج 2 ص 69 يرويه عنأحمد و النسائي و ابن ماجة و الحاكم منحديث الحسن عن سمرة بن جندب بلفظ (حتىتؤديه) و كذلك في كنز العمال للمتقي ج 5 ص257، و سنن البيهقي ج 6 ص 29 و مثله مستدركوسائل الشيعة للنوري باب 1 من كتاب الغصبحديث (4) و لكن في سنن أبي داود و الترمذي ومثله: خلاف الشيخ الطوسي كتاب الغصب مسألة(20) فيما إذا غصب شيئا ثم غير صفته .. و بعضكتب الحديث ترويه بلفظ (حتى تؤدي) و علىكلتا صورتي روايته، فالحديث متواتر النقلإجمالا. و بلغ من الشهرة بحيث اعتبر قاعدةكلبة يطبقها الفقهاء على مختلف مواردها منالفقه.

و الملاحظ أنه ليس المقصود من اليد فيالحديث المذكور: اليد الجارية إذ ربما ليسللمتعدي يد أصلا أو أن المأخوذ غير قابللوضعه في اليد الخاصة كالدور و نحوها، بلالمقصود ههنا المعنى الاستعاري لليد، و هومحض المستولي على الشي‏ء، و معناه إقرارالضمان القهري على صاحب اليد الآخذة منقبل الشرع أو العقل أو كليهما. فلا يرتفعهذا الضمان الاعتباري إلا بالأداء إلىالمالك الحقيقي أو التنزيلي بواحدة منمراتب الأداء المندرجة، برد العين معوجودها، أو برد مثلها مع إمكان ذلك، أو بردقيمتها مع تعسر الأولين- كما ستعرف.