الشامل بإطلاق اليد فيه لأنواع اليد الاما خرج عنه بالدليل كيد الأمانة بالمعنىالأعم، مالكية كانت أو شرعية. بناء على ماهو الظاهر منه و لو بمعونة فهم العرف منسياقه: من أن المراد (ثابت على اليد ضمان ماأخذت حتى تؤدّي) فهو إنشاء لبيان حكم الشرعمن الضمان، لا إخبار عن كون المأخوذ كائنافي اليد الى زمان التأدية، لأنه- مع كونهحينئذ من بيان الأمر البديهي الذي يجل عنهالحكيم- لا يناسب التعدي بكلمة (على) و لاالتغيي بخصوص التأدية، للزوم الكذب معالتلف قبلها، ضرورة أن غايته التلف حينئذدون التأدية، فهو إنشاء لحكم شرعي تكليفيأو وضعي لا سبيل إلى الأول منهما، فيتعينالثاني. و تقريبه: هو أن قوله (ص) (على اليد)متعلق بمحذوف هو خبر للموصول المتأخربصلته، و المحذوف المتعلق به إما من أفعالالعموم كالثبوت و الكون، أو من أفعالالخصوص كواجب أو لازم و نحوهما.
ثم انه لا بد أيضا من تقدير مضاف للموصولبدلالة الاقتضاء بعد عدم صلاحيته بنفسهلأن يكون مبتدأ للخبر المتقدم حيث كانالمراد منه الأعيان الخارجية المتصفةبكونها مأخوذة، فهي بنفسها غير قابلةلتعلقها باليد المراد منها صاحبها، و انماالقابل لذلك انما هو باعتبار أمر آخر فيهامن العهدة و الضمان أو الحفظ أو الرد و نحوذلك، فهو نظير قوله تعالى «سْئَلِالْقَرْيَةَ» الدال على سؤال الأهلبدلالة الاقتضاء: فان كان المضاف المقدرهو الضمان و العهدة كان المتعلق به المقدرمن أفعال العموم نحو (ثابت)، و ان كان غيرذلك كان المناسب تقدير المتعلق به منأفعال الخصوص نحو (واجب و لازم) فيكونالحاصل على الأول (ثابت على اليد ضمان ماأخذت و عهدته) و على الثاني (واجب على اليدحفظ ما أخذت أورد ما أخذت أو أداء ما أخذت)،فلا كلام في أصل