بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
التقدير و الحذف- في الجملة- في المقامين،انما الكلام في تعيين المقدر و المحذوففيهما و الأظهر، بل الظاهر، بل المتعين منسياق أمثال المقام بحسب المتفاهم عندالعرف من نحو قولهم: على زيد مال عمرو، وعليه دين، و عليه دم فلان، و عليك تفاوتقيمة ما بين الصحيح و المعيب في قول الصادقعليه السلام في صحيحة أبي ولّاد، الى غيرذلك من الأمثلة: هو الأول، فإن الأنسب بجعل التأدية غايةلحمل المحمول المقدر على الموصول هو ذلك،دون المعنى الثاني الذي حاصله: واجب أولازم على اليد حفظ المأخوذ أورده أوتأديته الى أن تؤديه، فإن ذلك بين ما هوإظهار لحكم بديهي كتقدير الحفظ، و ما يوجبالنفرة كتقدير الرد أو التأدية، معاستلزامه خلو الحديث عن ذكر ما هو حكمه بعدالتلف، و يكون على الأول أتم فائدة و أعمنفعا. و حيث تعين المعنى الأول، فالمستفادمنه هو حكم الوضع، و ان استلزم التكليفبدليل خارج أو بإجماع مركب و نحوه، فمنيدعي ظهوره في الحكم التكليفي، فلعل دعواهناشئة من الغفلة عن الفرق في مدخول كلمة(على) بين ما كان من الأفعال نحو (عليكبالصدقة و عليك بصلاة الليل و أداءالفرائض) و نحو قوله تعالى «وَ لِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» و ما كانمن الأعيان كالأمثلة المتقدمة، فدعوىالظهور في بيان الحكم التكليفي مسلمة فيالأول، و ممنوعة في الثاني، بل الظاهر فيهكونه بيانا للحكم الوضعي، و ان لم ينفك عنالتكليف. هذا مع إمكان ان يقال: بعدم الحاجة إلىالحذف و التقدير على تقدير كونه بياناللحكم الوضعي بدلالة كلمة (على) الموضوعةللضرر على العهدة و الضمان، كدلالة (كلمةاللام) على الملك المتعلقة بالأعيان والأموال عند الإطلاق، فإنها منصرفة إلىالاختصاص المطلق المساوق للملكية والملازم لها، و ان كانت في الأصل موضوعةلمطلق الاختصاص