«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» إلخ، معاعترافه في احتجاج علي (ع) معه بعدم سؤالالبينة من ذي اليد، بل تسئل ممن يدعى عليه(1) و ليس الا لبطلان اليد بدعوى الانتقالبالنحلة التي لو لم تتم لكان فيئا لاميراثا، الا (أن المبنى): من احتمالالمساواة بين الاعتراف بسبق اليد لنفس
بالنحلة، و لما منعت منها طالبت ضرورةبالميراث لأن للمدفوع عن حقه أن يتوصل إلىتناوله بكل وجه و سبب، فقال أبو بكر- بعد أناحتجت عليه الزهراء بتلك الخطبة البليغة:يا خير النساء و ابنة خير الأنبياء، واللّه ما عدوت رأي رسول اللّه (ص) و لا عملتإلا باذنه، و إن الرائد لا يكذب أهله و إنيأشهد اللّه و كفى باللّه شهيدا أني سمعترسول اللّه (ص) يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضةو لا دارا و لا عقارا و إنما نورث الكتاب والحكمة و العلم و النبوة. هذا بايجاز وللتفصيل عن موضوع فدك يراجع ما كتبناه فيتعليقنا على الجزء الثالث من (تلخيصالشافي). (1) في الوسائل، كتاب القضاء، باب 25 منأبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث(3): «على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عنابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حماد بنعثمان جميعا عن أبي عبد اللّه (ع)- في حديثفدك-: أن أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟قال: لا، قال: فان كان في يد المسلمين شيءيملكونه، ادعيت أنا فيه: من تسأل البينة؟قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيهعلى المسلمين. قال: فاذا كان في يدي شيء،فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على مافي يدي، و قد ملكته في حياة رسول اللّه (ص) وبعده، و لم تسأل المؤمنين البينة على ماادعوا عليّ كما سألتني البينة على ماادعيت عليهم- إلى أن قال-: و قد قال رسولاللّه صلى الله عليه وآله: البينة على منادعى، و اليمين على من أنكر».