المدعي أو لمن يمت به من مورثه في لغويةاليد فيهما مع إمكان تضعيفه بوضوح الفرقبينهما بتقريب: أن الاعتراف للمدعي اعترافله باليد و ان كانت سابقة، و الاعترافلمورثه لا يكون اعترافا له باليد والملكية السابقة إلا بضميمة مقدمة هي بقاءيد المورث الى حين موته، بل و معها أيضالعدم ثبوت اليد به للوارث (فاسد) لا ينفع فيتشبث الخصم لتصحيح فعل (الأول): من انتزاع(فدك) من يد فاطمة- عليها السلام- ومطالبتها بالبينة لسبق الانتزاع منها علىدعواها النحلة، حيث كان فيما جاء به من(حديث فدك): ان الأول لما بويع و استقام لهالأمر على جميع المهاجرين و الأنصار بعثالى (فدك) من أخرج وكيل فاطمة بنت رسولاللّه (ص) منها، ثم جاءت فاطمة عليهاالسلام، فوقع بينها و بينه من الاحتجاجاتما وقع، و كذا بين علي (ع) و بينه بما ظهرمنه و بان، من المخالفة للكتاب و السنة. ولو سلم المبنى لم يجز انتزاع العين من ذياليد إلا بعد الاعتراف لمن لو تم له لكانللمدعي، و قد انتزعها منها قبل الاعتراف والمخاصمة. و بالجملة: في لغوية اليدبالاعتراف لمورث المدعي و عدمها لنا تأمل،و اللّه العالم.
الثاني: في معارضتها مع البينة التي هي منالأمارات الكاشفة عن الواقع. و تقديمهاعلى اليد مما لا كلام فيه: سواء قلنابكونها أصلا أو إمارة. أما على الأولفواضح، لحكومة الامارة على الأصل و أماعلى على الثاني، فهو و ان كان من تعارضالأمارتين، الا أن الواجب فيه تقديمأقواهما، و هو البينة، لأن اعتبارها فيمورد اليد دليل على تقدمها عليها، كما اناعتبار اليد في مورد الاستصحاب دليل علىتقدمها عليه، و لأنه يلزم من عدم تقدمهاعلى اليد عدم سماع دعوى المدعى على ذي اليدإذ التكليف بالبينة و مطالبتها منه لغو معفرض عدم تقدمها على اليد و لا