الأصل، أو خلاف الظاهر (1) و بين مقتصر فيهعلى المعطوف عليه أو على المعطوف (2) فتكونالمسألة ثلاثية الأقوال أو رباعيتها ويحتمل في كلام بعض (3) كونها ثنائية.
و المشهور- كما قيل-: هو الأول. و عليه،فمعنى تركه المعلق:
هو تركه كما كان قبل الدعوى، و من حيث ماكان يدعى به و ان لم يترك بالكلية و منحيثية أخرى، فلا ينتقض بمدعي الوفاء، فإنهيطالب بالدين و ان ترك دعوى الوفاء،فالحيثية مأخوذة في التعريف.
بشيء» و في المسالك للشهيد الثاني- بنفسالباب-: «الذي إذا سكت خلّي و لم يطالببشيء». (1) الملاحظ: أن هذين التعبيرين و التعبيرالأول عن المدعي ذكره عامة فقهائناالأعلام من القدماء و المتأخرين كالعلامةفي قواعده، و تبعه جميع شراح القواعدكولده فخر المحققين في الإيضاح، و المحققالكركي في جامع المقاصد، و الفاضل الهنديفي كشف اللثام، و هكذا في كفاية السبزواريو المسالك للشهيد الثاني، و غيرهم في غيرذلك من عامة الكتب الفقهية، في باب الدعوىمن كتاب القضاء، فإنهم ذكروا تعاريف ثلاثةأو أربعة للمدعي: إنه الذي يترك لو ترك، وإنه الذي يدعي خلاف الأصل، و إنه الذي يدعيخلاف الظاهر، و نحو ذلك، و المنكر بعكسه-بحكم المضايقة بينهما. (2) يلاحظ (الجواهر) في هذا الباب فإنهيستعرض عامة تعاريف المدعى و المنكر. (3) كالمحقق في (شرائعه) بنفس الباب، فإنهلم يذكر تعريفه بخلاف الظاهر. و لعله لماذكره في (الجواهر): «مما لا ينبغي صدورهضرورة عدم منافاة أكثر الدعاوي للظاهرالذي هو مقتضى العادة و نحوها».