بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و المراد بالأصل: هو القاعدة الشرعيةالمعمول بها في الواقعة المخصوصة سواء كانمن الأصول الأولوية العملية كأصالةالبراءة و أصالة العدم و استصحابه، أمالثانية كأصالة الصحة و نحوها، أو الظواهرالمعتبرة كقاعدة اليد و نحوها، فالمدار فيكل خصومة على ما هو مقتضى الأصل المعمول بهفيها، فمن يكون قوله مخالفا كان مدعيا. و بعد تبيّن معنى الأصل الموجب لصدقالمدعي على من كان قوله مخالفا له، ظهر لكعدم ورود ما قيل عليه- كما في الجواهر- منإجمال التعريف به: «لأنه ان كان المرادمخالفة مقتضى كل أصل بالنسبة إلى تلكالدعوى، فلا ريب في بطلانه ضرورة أعميةالمدعى من المخالفة للأصل، فان كثيرا منأفراده موافقة لأصل العدم غيره، و لكنهامخالفة لأصل الصحة و نحوه، و ان أريدمخالفة أصل في الجملة، فلا تمييز فيه عنالمنكر الذي قد يخالف أصلا من الأصول» (1)انتهى. ضرورة أنه لا مسرح و لا مجرى للأصل الأوليبعد حكومة الأصل الثانوي عليه حتى تكونمخالفته مناطا في الصدق، فلو تنازعا فيصحة المعاملة و فسادها كان من يدعى الفسادمدعيا لمخالفة قوله الأصل المعمول به فيالخصومة و هو أصالة الصحة، و من يزعم الصحةمنكرا لموافقة قوله له و ان كان مخالفاللأصل الأولى و هو عدم الانتقال و التملكلعدم العبرة به