بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المراد بالأصل: هو القاعدة الشرعيةالمعمول بها في الواقعة المخصوصة سواء كانمن الأصول الأولوية العملية كأصالةالبراءة و أصالة العدم و استصحابه، أمالثانية كأصالة الصحة و نحوها، أو الظواهرالمعتبرة كقاعدة اليد و نحوها، فالمدار فيكل خصومة على ما هو مقتضى الأصل المعمول بهفيها، فمن يكون قوله مخالفا كان مدعيا.

و بعد تبيّن معنى الأصل الموجب لصدقالمدعي على من كان قوله مخالفا له، ظهر لكعدم ورود ما قيل عليه- كما في الجواهر- منإجمال التعريف به: «لأنه ان كان المرادمخالفة مقتضى كل أصل بالنسبة إلى تلكالدعوى، فلا ريب في بطلانه ضرورة أعميةالمدعى من المخالفة للأصل، فان كثيرا منأفراده موافقة لأصل العدم غيره، و لكنهامخالفة لأصل الصحة و نحوه، و ان أريدمخالفة أصل في الجملة، فلا تمييز فيه عنالمنكر الذي قد يخالف أصلا من الأصول» (1)انتهى.

ضرورة أنه لا مسرح و لا مجرى للأصل الأوليبعد حكومة الأصل الثانوي عليه حتى تكونمخالفته مناطا في الصدق، فلو تنازعا فيصحة المعاملة و فسادها كان من يدعى الفسادمدعيا لمخالفة قوله الأصل المعمول به فيالخصومة و هو أصالة الصحة، و من يزعم الصحةمنكرا لموافقة قوله له و ان كان مخالفاللأصل الأولى و هو عدم الانتقال و التملكلعدم العبرة به‏

(1) قال- في ضمن النظر الرابع في أحكامالدعاوي، في شرح قول المحقق: و كيف عرفناهفالمنكر في مقابله: «و على كل حال، لا يخفىعليك أيضا أنه ليس شي‏ء منها منطبقا علىمعنى المدعي الذي قد عرفت و انما المرادبتعريفه بذلك التمييز بذكر شي‏ء من خواصهاللازمة أو الغالبة و ان خرجت عن مفهومه،مع انه قد يناقش أيضا بأن فيه إجمالا لأنهان كان ..» إلخ.

/ 409