بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 371
نمايش فراداده

لكان المدعي حينئذ منكرا عليه اليمين، وحيث كان محتملا في حقه نزل الشارع الميتالصامت منزلة الحي المدعى للوفاء مراعيافيه الاحتياط، كما هو صريح التعليل فيالخبر المروي عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه، و فيه: «و ان كان المطلوب بالحق قدمات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعياليمين باللّه الذي لا إله إلا هو: لقد ماتفلان و ان حقي عليه، فان حلف و إلا فلا حقله لأنا لا ندري لعله قد وفّاه بهينة لانعلم موضعها؟

أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صاراليمين مع البيّنة» (1) و عليه فلم يكنالمورد خارجا عن قاعدة الوظيفة.

تكملة

(تكملة): هل اليمين اعتبرت في حق المنكرإرفاقا به عن كلفة إقامة البينة أو هيمعينة عليه مختصة حجته بها- كما يقتضيهظاهر النبوي المتقدم (2) و لو بمعونةالتفصيل القاطع للشركة، و صريح خبر منصورابن حازم عن الصادق عليه السلام: «قلت لهرجل في يده شاة فجاء رجل و ادعاها و أقامالبينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع و لميهب، و جاء الذي في يده البينة مثلهم عدولأنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب؟ قال أبوعبد اللّه عليه السلام: حقها للمدعي و لاأقبل من الذي هي في يده بينة لان اللّه عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانتله بينة و إلا فيمين الذي هو في يده، هكذاأمر اللّه عز و جل» (3).

(1) الوسائل: كتاب القضاء، باب 4 من أبوابكيفية الحكم و أحكام الدعوى. و الرواية عنالشيخ أي الإمام موسى بن جعفر (ع) و هيطويلة حذف في المتن من أولها و من آخرها.

(2) إشارة إلى قوله (ص): البينة على من ادعى،و اليمين على من ادعى عليه، أو من أنكر.

(3) الوسائل، كتاب القضاء، باب 12 من أبوابكيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث(14).