بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الأقوى هو الأول، لعموم ما دل على حجيةالبينة، و خصوص ما ورد مستفيضا في ترجيحإحدى البينتين المتعارضتين بأحد وجوهالمرجحات الآتية في صورة ما لو كانت العينفي يد أحدهما، ضرورة أن الترجيح فرع حجيةكل واحدة منهما، إذ لا تعارض بين الحجة وغير الحجة، مضافا الى ما ورد في (حديث فدك):من إنكار علي أمير المؤمنين (ع) على الأول،حيث ابتدأ بطلب البينة من ذي اليد، و كانحق الطلب أن يبتدء بسؤالها من المدعي و هوالمسلمون «1» و لو كانت البينة من ذي اليدغير مقبولة و لا مسموعة، لكان الإنكارعليه بعدم القبول و عدم الحجية أولى منالإنكار بابتداء الطلب منه، و هو واضح، بلالظاهر كون ذلك من المسلمات عندهم، حيثاختلفوا في تقديم بينة الخارج على علىبينة الداخل أو بالعكس مطلقا، أو علىالتفاصيل الآتية: من الإطلاق و التقييد، وذكر السبب و عدمه، و ما يمكن فيه التكرر وما لا يمكن، المعلوم ابتناء ذلك كله علىحجية بينة المنكر من دون نكير عليهم، و ليسذلك إلا لكون بينة المنكر معتبرة أيضا،فيكون مخيرا بين اليمين و إقامة البينة انأراد دفع كلفة اليمين عن نفسه، بل عن بعض:جواز إقامة البينة عند الحاكم تسجيلالثبوت حقه خوفا من تعذر إقامتها لو ظهر مدععليه. (لا يقال): إن مرتبة المنكر لإقامة حجتهمتأخرة عن مرتبة المدعي لإقامة حجته، بلمشروطة بعدم الحجة للمدعي، و لذا لا يمينعلى المنكر بعد إقامة المدعي بينته، فكيفيكون المنكر مخبرا في حجته بين البينة واليمين؟ (لأنا نقول) مع أنه اجتهاد في مقابل النصالوارد في تعارض البينتين مع كون العين فييد أحدهما، يدفعه أن المنكر حيث لا بينةللمدعي مخير