بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأقوى هو الأول، لعموم ما دل على حجيةالبينة، و خصوص ما ورد مستفيضا في ترجيحإحدى البينتين المتعارضتين بأحد وجوهالمرجحات الآتية في صورة ما لو كانت العينفي يد أحدهما، ضرورة أن الترجيح فرع حجيةكل واحدة منهما، إذ لا تعارض بين الحجة وغير الحجة، مضافا الى ما ورد في (حديث فدك):من إنكار علي أمير المؤمنين (ع) على الأول،حيث ابتدأ بطلب البينة من ذي اليد، و كانحق الطلب أن يبتدء بسؤالها من المدعي و هوالمسلمون «1» و لو كانت البينة من ذي اليدغير مقبولة و لا مسموعة، لكان الإنكارعليه بعدم القبول و عدم الحجية أولى منالإنكار بابتداء الطلب منه، و هو واضح، بلالظاهر كون ذلك من المسلمات عندهم، حيثاختلفوا في تقديم بينة الخارج على علىبينة الداخل أو بالعكس مطلقا، أو علىالتفاصيل الآتية: من الإطلاق و التقييد، وذكر السبب و عدمه، و ما يمكن فيه التكرر وما لا يمكن، المعلوم ابتناء ذلك كله علىحجية بينة المنكر من دون نكير عليهم، و ليسذلك إلا لكون بينة المنكر معتبرة أيضا،فيكون مخيرا بين اليمين و إقامة البينة انأراد دفع كلفة اليمين عن نفسه، بل عن بعض:جواز إقامة البينة عند الحاكم تسجيلالثبوت حقه خوفا من تعذر إقامتها لو ظهر مدععليه.

(لا يقال): إن مرتبة المنكر لإقامة حجتهمتأخرة عن مرتبة المدعي لإقامة حجته، بلمشروطة بعدم الحجة للمدعي، و لذا لا يمينعلى المنكر بعد إقامة المدعي بينته، فكيفيكون المنكر مخبرا في حجته بين البينة واليمين؟

(لأنا نقول) مع أنه اجتهاد في مقابل النصالوارد في تعارض البينتين مع كون العين فييد أحدهما، يدفعه أن المنكر حيث لا بينةللمدعي مخير

(1) تقدمت الإشارة إلى هذه المحاجة فيرسالة:(قاعدة اليد).

/ 409