فمنها: رواية تميم بن طرفة: «ان رجلينأدعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينةفجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما»«1».
و منها- رواية غياث: «عن أبي عبد اللّه (ع)أن أمير المؤمنين عليه السلام، اختصم اليهرجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنهأنتجها فقضى بها للذي هي في يده، و قال: لولم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» «2»
و منها- رواية إسحاق عن أبي عبد اللّه عليهالسلام»: أن رجلين اختصما إلى أميرالمؤمنين (ع) في دابة في أيديهما و أقام كلمنهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي(ع)، فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضىبها للحالف، فقيل: فلو لم يكن في يد واحدمنهما و أقاما البينة؟
قال: أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخرجعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتهابينهما نصفين» «3».
و منها- صحيح داود عن أبي عبد اللّه (ع): «فيشاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخرانفشهدا على غير الذي شهدا، و اختلفوا؟
قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين،و هو أولى بالقضاء» «4».
و منها- موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع):«ان رجلين اختصما إلى علي عليه السلام فيدابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت علىمذوده
(1) الوسائل: كتاب القضاء، باب 12 من أبوابكيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث(4). (2) المصدر الآنف الذكر، حديث(3). (3) مرّ- آنفا- من المصنف ذكره، و مناتخريجه. (4) المصدر الآنف الذكر، حديث(6)، و المقصودمن داود: ابن سرحان.