عقد القرض، و لزومه، لأنه على الأول كانله فسخ العقد الموجب لرجوع المال الىمالكه فوجب حينئذ قبوله، و لا كذلك علىالثاني لأن الحق الثابت في ذمته هو القيمةو ان كان بدلا عن العين، فردها بدلا عنهموقوف على رضاه للزوم العقد بالفرض (ودعوى) أولويتها عن العين و رد المبدل أولىمن رد البدل مع صدق الوفاء به عرفا، و لذاقال به بعض، كالشهيدين في محكي الدروس والمسالك (ممنوعة) جدا بعد تضمين الملكبالقيمة عند تحققه بالقبض، ضرورة أن القبضبرزخ بين المعاوضات و الغرامات لا غرامةمحضة و لا معاوضة صرفة، و هو واضح.
و كيف كان فقد ظهر لك: أن الأقوى جواز قرضالجواري و العبيد بلا خلاف فيه كما في(المسالك) و ان حكى عن الشيخ في (المبسوط والخلاف): انه لا نص لنا و لا فتيا في إقراضالجواري، و ان قال بعد ذلك: «و الأصل جوازهو عموم الأخبار في جواز القرض يقتضيجوازه» فالمقصود من عدم الخلاف في جوازهفي المسالك و غيره من الشيخ و من تأخر عنه.و أما جواز اقتراض الخبز فمنصوص عليه حتىمع التفاوت في الوفاء بالعدد الصغير بدلالكبير و بالعكس المحمول على التفاوتاليسير المتعارف فيه التسامح.
بقي في المقام بيان الضابط المائز بينالمثلي و القيّمي ليتميز به ما هو الثابتفي الذمة منهما فنقول:
المثلي: هو ما لا مدخلية لخصوصيات الأجزاءالشخصية و التشخصات الفردية في ماليةالشيء، بل المالية منوطة بالجامع منها،و لذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامةمطلقا لأن مرتبة المالية محفوظة فيجميعها.
و يقابله القيمي، و هو ما كان لخصوصيةالفرد مدخل في المالية، و لذا كان الضبطفيه انما هو بالقيمة لحفظ مراتب الماليةفيها، و العبرة في المناط