بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بمدخلية الخصوصيات في المالية و عدمها لابوجود ماله دخل فيها و عدمه حتى ينتقضبالفردين المتشابهين في جميع الخصوصيات،أو ينتقض بكل المثل المنحصر في فرد لعدمالمدخلية في الثاني و ان انحصر الكلي فيه ومدخليتها في الأول و ان وجد ماله دخل فيهافي شبهه، و مع الغض عن ذلك فالمفروض فيماذكر نادر و النادر بحكم المعدوم فلا يقدحفي الميزان. و إلى ما ذكرنا من الضابط يرجع تعريفالأكثر للمثلي بأنه ما تساوت أجزاؤه منحيث القيمة بمعنى قيمة نصفه مثلا تساويقيمة نصف الآخر كالمنين من صبرة الحنطةفإن قيمة كل نصف منها تساوي قيمة النصفالآخر، لا بمعنى أن قيمة النصف منه نصفقيمة الكل، إذ قد يكون للهيئة الاتصاليةأو الاجتماعية مدخلية في زيادة القيمةكالدرهم الواحد مثلا فالواحد المنكسرنصفين ينقص عن قيمة كله، و لكن يساوي قيمةنصف الآخر. و بالجملة: فما تساوت أجزاؤه في القيمةبالمعنى المذكور كان مثليا و ان اختلفتأوصاف أنواعه، بل و أصنافه في الرداءة والجودة الموجبة لاختلاف انطباق التعريفعلى كل من الأصناف المختلفة بالنسبة إلىنفسه، فلا يخرج كل منها في مرحلة نفسه عنكونه مثليا. نعم يجب اعتبار الأوصاف زيادة على عنوانالمثل في بدل الغرامات مطلقا في القرض وغيره. و أنت إذا أحطت علما بما ذكرنا منالضابط تجده سليما عما أورد على تعاريفهممن النقض طردا و عكسا، بل و إليه ترجعتعاريفهم في المقام بعد أدنى التأمل. هذا و حيثما شك في كون ما في الذمة مثلا أوقيمة للشك في كون المبدل مثليا أو قيميا،فالقاعدة تقتضي فيه الاحتياط لدورانالثابت في الذمة بين أحد الأمرينالمتباينين مع عدم تعيين أحدهما بالأصل،دون التخيير حتى يكون مرددا بين كونهللضامن أو للمالك، و ليس طريق