لا ضرر و لا تفويت على الوارث لو نفذ منالثلث التزمنا بنفوذه فيه، عملا بدليلالإقرار- في الجملة- (1) و لا يتوهم على هذاالوجه لزوم القول بالتفصيل بين التهمة وعدمها في المنجز أيضا. مع أنه لا قائل بهلأن التنجيز إنشاء للنقل و إيجاد لسببه وداعي التفويت لا يوجب سقوط أثر الإنشاء وليس هو كالإقرار من مقولة الخبر المحتملفيه الصدق و الكذب حتى يلغي الشارع احتمالالكذب في غير التهمة و يعتبره فيها.
و بعبارة أخرى: الإقرار، و ان كان خبرا عنأمر سابق يحتمل فيه الصدق و الكذب، الا أنغلبة الصدق فيما عليه أوجب جعله الشارعطريقا إلى الواقع، لأن العاقل لا يقرغالبا بما فيه ضرر عليه، و في مورد التهمةيضعف ذلك الظهور، و يقوى احتمال الكذب فيهلداع من الدواعي، فيسقط عن الطريقية، و لاكذلك الأسباب و الانشائات في تأثيرها وإيجاد مسبباتها، و ان اختلفت الدواعي، نعميلزم القول بالتفصيل في المنجز أيضا، لوكان وجه المنع في الإقرار مع التهمة تعلقحق الوارث و هو مما يضعف كونه الوجه في ذلكأيضا.
إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى ذكر الأقوال وأدلتها فنقول: اختلفت كلماتهم في نفوذالإقرار في مرض الموت على أقوال:
(1) إشارة إلى الحديث النبوي المشهور علىألسنة الفقهاء و المذكور في كتبهم الفقهيةفي مقام الاستدلال على إلزام المقر بماأقر به، و هو قوله (ص): «إقرار العقلاء علىأنفسهم جائز» قال: الحر العاملي فيالوسائل أوائل كتاب الإقرار، باب صحةالإقرار من البالغ العاقل: «و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلالعن النبي (ص) أنه قال: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».