بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الأصل، و إن قلنا بخروج المنجزات منالثلث. هذا و استدل شيخنا في (الجواهر) على خروجالمنجزات من الثلث بالأدلة الدالة علىنفوذ الإقرار منه في مورد التهمة ثم قال:«و لا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدمالتهمة، إذ لعله تعلق لا يمنع من الإقرارمع عدم التهمة، فإن تعلق الحقوق بالنسبةإلى ذلك مختلف» (1) انتهى. و تقريب الاستدلال بها على مدعاه فيالمنجز انما هو لكون المانع عن النفوذفيما زاد على الثلث في غير مورد التهمةتعلق حق الوارث به و هو كما يمنع من نفوذالإقرار فيه كذلك يمنع من نفوذ المنجز فيهأيضا لوجود الملاك، و هو تعلق حق الغير به،فيكون من تنجيز ما تعلق به حق الغير، و هوباطل. قلت: لنا- في كلا طرفي كلامه- تأمل أماالتعليل بعدم المنافاة ففيه أن حق الغير-بعد فرض تعلقه- لا يمكن نفوذ الإقرار فيمتعلقة و ان لم يكن متهما، لعدم شمول دليلالإقرار له، بعد أن كان مورده النفوذ علىنفسه دون غيره. (و دعوى) اختلاف الحقوقبالنسبة إلى ذلك (أمر) لا نعقله بعد فرضالتعلق. و أما التقريب، ففيه أنه كما يحتمل أنيكون المانع تعلق حق الغير به- و عليهفيمنع في المنجز أيضا- كذلك يحتمل أن يكونالمانع لزوم التفويت على الوارث و الإضراربه، و ان لم يتعلق له به حق فعلي، و حيث