بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصل، و إن قلنا بخروج المنجزات منالثلث.

هذا و استدل شيخنا في (الجواهر) على خروجالمنجزات من الثلث بالأدلة الدالة علىنفوذ الإقرار منه في مورد التهمة ثم قال:«و لا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدمالتهمة، إذ لعله تعلق لا يمنع من الإقرارمع عدم التهمة، فإن تعلق الحقوق بالنسبةإلى ذلك مختلف» (1) انتهى.

و تقريب الاستدلال بها على مدعاه فيالمنجز انما هو لكون المانع عن النفوذفيما زاد على الثلث في غير مورد التهمةتعلق حق الوارث به و هو كما يمنع من نفوذالإقرار فيه كذلك يمنع من نفوذ المنجز فيهأيضا لوجود الملاك، و هو تعلق حق الغير به،فيكون من تنجيز ما تعلق به حق الغير، و هوباطل.

قلت: لنا- في كلا طرفي كلامه- تأمل أماالتعليل بعدم المنافاة ففيه أن حق الغير-بعد فرض تعلقه- لا يمكن نفوذ الإقرار فيمتعلقة و ان لم يكن متهما، لعدم شمول دليلالإقرار له، بعد أن كان مورده النفوذ علىنفسه دون غيره. (و دعوى) اختلاف الحقوقبالنسبة إلى ذلك (أمر) لا نعقله بعد فرضالتعلق.

و أما التقريب، ففيه أنه كما يحتمل أنيكون المانع تعلق حق الغير به- و عليهفيمنع في المنجز أيضا- كذلك يحتمل أن يكونالمانع لزوم التفويت على الوارث و الإضراربه، و ان لم يتعلق له به حق فعلي، و حيث‏

(1) فقد ذكر قبل هذه الجملة قوله: مضافا إلىنصوص الإقرار المتضمنة لنفوذه من الثلث معالتهمة، و بدونها من الأصل و لو لا تعلق حقالوارث في الجملة بحيث لا يمضي الإقرارعليه، لم يكن وجه للنفوذ من الثلث .. و لاينافيه .. راجع: كتاب الحجر في أخريات شرحقول المحقق: و في منعه من التبرعات المنجزةالزائدة عن الثلث خلاف بيننا.

/ 409