بالرباع أرضا و عمارة، لكن عينا لا قيمة،فتعطى حقها من قيمتها أرضا و عمارة، وتوريثها من غير ذلك عينا و لو كان ضيعة وعقارا.
هذه أربعة أقوال في حرمان الزوجة. إن صحتنسبة توريثها من عين النخل و الشجر الىالشيخ و أتباعه.
و قول و هو لابن الجنيد: عدم حرمانها منشيء و توريثها من عين كل شيء كغيرها منالورثة (1). فالمسألة بالنسبة إلى ميراثالزوجة خماسية الأقوال أو رباعيتها.
و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبارالواردة في المقام عن الأئمة الأطهارعليهم السلام. و ها نتلو عليك جملة ماوقفنا عليه:
منها- موثقة عبيد بن زرارة و البقباق:«قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقولفي رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لهاالصداق؟ قال: لها نصف الصداق، و ترثه من كلشيء، و إن ماتت
سنة 1391: «مسألة، و مما انفردت به الإماميةالقول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفىشيئا، بل تعطى بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص، و خالف باقيالفقهاء في ذلك، و لم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات: و الذي يقوى فينفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألةالمتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكوربالسيف و المصحف، و أن الرباع، و ان لمتسلم الى الزوجات، فقيمتها محسوبة لها». (1) كما مرت الإشارة من الماتن الى قولهباستثنائه في أول المسألة. و تذكر مخالفته هذه في عامة كتب الفقهبهذا الموضوع. و لا عجب منه فإنه كثيرالمخالفة للإمامية في آرائه الفقهية،بالرغم من كونه من مفاخرهم و أعاظمهم- كماعرفت ذلك من السيد بحر العلوم في رجاله-