بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 82
نمايش فراداده

فقال لا، و لكن يرثن قيمة البناء، قال: قلتفان الناس لا يرتضون ابدا فقال: إذا وليناو لم يرض الناس ضربناهم بالسوط، فان لميستقيموا ضربناهم بالسيف» «1».

و منها- رواية الصفار عن بصائر الدرجات عنعبد الملك: «قال دعا أبو جعفر- عليه السلام-بكتاب علي- عليه السلام- فجاء به جعفر مثلفخذ الرجل مطويا، فاذا فيه: ان النساء ليسلهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شي‏ء،فقال: أبو جعفر- عليه السلام: هذا و اللّهخط علي- عليه السلام- و إملاء رسول اللّه-صلى الله عليه وآله-» «2».

و منها- رواية موسى بن بكير الواسطي: «قال:قلت لزرارة:

إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر- عليه السلام-ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها منتربة دار، و لا أرض الا أن يقوم البناء والجذوع و الخشب، فتعطى نصيبها من قيمةالبناء، و أما التربة فلا تعطى شيئا منالأرض و لا تربة دار، قال زرارة: هذا مما لاشك فيه» «3».

و منها- ما كتبه الرضا عليه السلام الىمحمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله:«علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئاإلا قيمة الطوب و النقض، لان العقار لايمكن تغييره و قلبه، و المرأة قد يجوز أنينقطع ما بينها و بينه من العصمة، و يجوزتغييرها و تبديلها، و ليس الولد و الوالدكذلك، لأنه لا يمكن التفصي بينهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز

(1) الوسائل، المصدر الآنف الحديث قبل ذلكرقم(8) عن يزيد الصائغ عن أبي عبد اللّه(ع)قال سألته عن النساء.

(2) الوسائل، أبواب ميراث الأزواج، باب 6حديث(17).

(3) الوسائل. بنفس المصدر الآنف، حديثرقم(15) و الاستبصار باب 94، حديث رقم(11) طبعالنجف‏