بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوزتغييره و تبديله إذا أشبهه، و كان الثابتالمقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام» (1). و منها- رواية محمد و زرارة: «ان النساء لايرثن من الدور و لا من الضياع شيئا، الا أنيكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء» (2). و منها- رواية حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام: «قال إنما جعل المرأةقيمة الخشب و الطوب لئلا يتزوجن، فيدخلعليهم من يفسد مواريثهم» (3). و منها- رواية ميسرة بياع الزطي عن عبداللّه- عليه السلام-: «قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟فقال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب والقصب، فأما الأرضون و العقار فلا ميراثلهن فيه، قال قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن، قال:قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و الربع مسمى؟قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و انماهي دخيل عليهم، و انما صار هذا هكذا لئلاتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قومآخرين، فيزاحم قوما في عقارهم» (4).