أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوزتغييره و تبديله إذا أشبهه، و كان الثابتالمقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام» (1).
و منها- رواية محمد و زرارة: «ان النساء لايرثن من الدور و لا من الضياع شيئا، الا أنيكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء» (2).
و منها- رواية حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام: «قال إنما جعل المرأةقيمة الخشب و الطوب لئلا يتزوجن، فيدخلعليهم من يفسد مواريثهم» (3).
و منها- رواية ميسرة بياع الزطي عن عبداللّه- عليه السلام-:
«قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟فقال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب والقصب، فأما الأرضون و العقار فلا ميراثلهن فيه، قال قلت:
فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن، قال:قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و الربع مسمى؟قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و انماهي دخيل عليهم، و انما صار هذا هكذا لئلاتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قومآخرين، فيزاحم قوما في عقارهم» (4).
(1) الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب6 حديث(14). (2) الاستبصار، باب 94، حديث(10) عن محمد بنمسلم و زرارة عن أبي جعفر » (3) الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب6 حديث(9). (4) الاستبصار باب 94، حديث (8). و الزط-بالضم-: طائفة من أهل الهند، معرب (جت) و إليهمننسب الثياب الزطية- هكذا في كتب اللغة-:فيكون المقصود من (بياع الزطي) بياع الثيابالمنسوبة إلى الزط. و لعل في الرواية شاهداعلى ذلك لسؤال الراوي عن الثياب و اللّهالعالم