بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فقال لا، و لكن يرثن قيمة البناء، قال: قلتفان الناس لا يرتضون ابدا فقال: إذا وليناو لم يرض الناس ضربناهم بالسوط، فان لميستقيموا ضربناهم بالسيف» «1». و منها- رواية الصفار عن بصائر الدرجات عنعبد الملك: «قال دعا أبو جعفر- عليه السلام-بكتاب علي- عليه السلام- فجاء به جعفر مثلفخذ الرجل مطويا، فاذا فيه: ان النساء ليسلهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شيء،فقال: أبو جعفر- عليه السلام: هذا و اللّهخط علي- عليه السلام- و إملاء رسول اللّه-صلى الله عليه وآله-» «2». و منها- رواية موسى بن بكير الواسطي: «قال:قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر- عليه السلام-ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها منتربة دار، و لا أرض الا أن يقوم البناء والجذوع و الخشب، فتعطى نصيبها من قيمةالبناء، و أما التربة فلا تعطى شيئا منالأرض و لا تربة دار، قال زرارة: هذا مما لاشك فيه» «3». و منها- ما كتبه الرضا عليه السلام الىمحمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله:«علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئاإلا قيمة الطوب و النقض، لان العقار لايمكن تغييره و قلبه، و المرأة قد يجوز أنينقطع ما بينها و بينه من العصمة، و يجوزتغييرها و تبديلها، و ليس الولد و الوالدكذلك، لأنه لا يمكن التفصي بينهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز