و متاع البيت مما ترك، و يقوم النقض والأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقهامنه» «1» و موثقة مثلها الا أن (الرقيق)فيها بدل (الفرش) و ليس فيها الأبواب ورواية طربال نحو الموثقة الا انه قال فيها(و يقوم النقض و الأجذاع و القصب و الأبواب)«2».
و منها- رواية محمد بن مسلم: «النساء لايرثن من الأرض و لا من العقار شيئا» «3».
و منها- رواية الصدوق في (الفقيه) عن ابنأبي عمير عن ابن أذينة:
«في النساء إذا كان لهن ولد أعطين منالرباع» «4»
إذا وقفت على ما تلوناه عليك من الأخبارفاعلم إن كلا من هذه الأقوال- عدا المشهور-يركن قائله الى بعض منها، فنقول:
حجة الإسكافي: عمومات الكتاب، منضماإليها روايتا عبيد بن زرارة، و ابن أبييعفور المتقدمة، و قريب منهما خبر أبيالجارود الدالة على توريثها من كل شيء.
و فيه: أنها مخصصة- بعد الإجماع المحصل،فضلا عن المنقول البالغ فوق جيد الاستفاضةعلى حرمانها في الجملة- بالأخبارالمتقدمة،
(1) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراثالأزواج حديث(1) (2) في الاستبصار، باب 94 حديث(9)، الحديثبسنده عن خطاب ابن أبي محمد الهمداني عنطربال بن رجا عن أبي جعفر(ع): «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرىو الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث منالمال و الرقيق و الثياب و متاع البيت مماترك و يقوم النقض و الجذوع و القصب فتعطىحقها منه». (3) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراثالأزواج حديث(4). (4) الوسائل، أبواب ميراث الأزواج، باب 7حديث(2)