بلغة الفقیه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 3

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلتحمل تلك الأخبار (1) على التقية، لأنالحرمان من منفردات الإمامية مع إشعارالثانية بها حيث أقر السائل- على ما هو-مركوز في ذهنه:

من حرمان الزوجة، و انما سأل عن حرمانالزوج و عدمه و أجاب بالمساواة بينهماتقية.

حجة المرتضى: الجمع بين عمومات الإرث، والمتيقن مما دل على الحرمان، و هو الرباع،بحمل الحرمان فيها على الحرمان من العين،و الإرث فيها من القيمة.

و فيه:- مع منافاته لما دلت عليه نصوصالرباع: من التفصيل القاطع للشركة باختصاصالتقويم فيها بالآلات و الأبنية دونعراصها- أن ذلك ليس جمعا بين الدليلين بلهو طرح لهما، إذ ليس كل من العين و القيمةمندرجا في العام اندراج المصاديق في مفهومالكلي حتى يكون حمل كل منهما على بعضأفراده عملا به في الجملة، بل هو طرح لهمابالكلية، و لو سلم فلا شاهد لهذا الجمعالذي لا يمكن المصير اليه إلا بعد قيامشاهد عليه.

حجة المفيد: تخصيص عموم الكتاب بما تواترتعليه نصوص الباب: من أرض الرباع التي هيالقدر المتيقن منها، و اختصاص التقويمببنائها و آلاتها البنائية، القاضيبالحرمان من عراصها عينا و قيمة، و منالبناء عينا لا قيمة، فيبقى غيرها من سائرالأرضين و ما عليها باقيا تحت عمومالمواريث، لأصالة العموم مع عدم اليقينبالتخصيص، و مقتضاه الإرث من أعيان ذلكمطلقا.

و فيه: ان العمومات، كما هي مخصصةبالرباع، كذلك مخصصة

(1) أي رواية عبيد و ابن أبي يعفور و خبر أبيالجارود الدالة على عموم التوريث من كلشى‏ء.

/ 409