بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فلتحمل تلك الأخبار (1) على التقية، لأنالحرمان من منفردات الإمامية مع إشعارالثانية بها حيث أقر السائل- على ما هو-مركوز في ذهنه: من حرمان الزوجة، و انما سأل عن حرمانالزوج و عدمه و أجاب بالمساواة بينهماتقية. حجة المرتضى: الجمع بين عمومات الإرث، والمتيقن مما دل على الحرمان، و هو الرباع،بحمل الحرمان فيها على الحرمان من العين،و الإرث فيها من القيمة. و فيه:- مع منافاته لما دلت عليه نصوصالرباع: من التفصيل القاطع للشركة باختصاصالتقويم فيها بالآلات و الأبنية دونعراصها- أن ذلك ليس جمعا بين الدليلين بلهو طرح لهما، إذ ليس كل من العين و القيمةمندرجا في العام اندراج المصاديق في مفهومالكلي حتى يكون حمل كل منهما على بعضأفراده عملا به في الجملة، بل هو طرح لهمابالكلية، و لو سلم فلا شاهد لهذا الجمعالذي لا يمكن المصير اليه إلا بعد قيامشاهد عليه. حجة المفيد: تخصيص عموم الكتاب بما تواترتعليه نصوص الباب: من أرض الرباع التي هيالقدر المتيقن منها، و اختصاص التقويمببنائها و آلاتها البنائية، القاضيبالحرمان من عراصها عينا و قيمة، و منالبناء عينا لا قيمة، فيبقى غيرها من سائرالأرضين و ما عليها باقيا تحت عمومالمواريث، لأصالة العموم مع عدم اليقينبالتخصيص، و مقتضاه الإرث من أعيان ذلكمطلقا. و فيه: ان العمومات، كما هي مخصصةبالرباع، كذلك مخصصة