بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 90
نمايش فراداده

و عليه المحقق في الشرائع (1) و العلامة فيالمختلف (2) و التحرير و الإرشاد و القواعدو التبصرة، و الشهيد في اللمعة (3) واستحسنه الفاضل المقداد في (التنقيح) (4):

و بالجملة الإنصاف، أن القولين متكافئانفي المعروفية، الا أنه لا دليل علىالتفصيل المذكور إلا مقطوعة ابن أذينةالمتقدمة، اما بجعلها شاهد جمع بينالروايات المطلقة بالحرمان، و المطلقةبتوريثها من عين كل شي‏ء كموثقة

(1) قال في المسألة الخامسة من المقصدالثاني في مسائل من أحكام الأزواج: «إذاكان للزوجة من الميت ولد، ورثت من جميع ماترك، و لو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات و الأبنية».

(2) قال- في أخريات كتاب الفرائض و أحكامه:«مسألة، قال الشيخ في النهاية: المرأة لاترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباعمن الدور و المنازل- إلى قوله-: و هذا الحكمالذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأةولد من الميت، فان كان لها منه ولد أعطيتحقها من جميع ما ذكرناه، و نكتفي بهذا عنمراجعة بقية كتبه المذكورة.

(3) قال- ضمن عنوان القول في ميراث الأزواج-:«و تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرضمطلقا عينا و قيمة، و تمنع من الآلات والأبنية عينا لا قيمة ..» و أيضا فإنه مختارالروضة، فإنه- بعد ذلك يقول: «و اعلم إنالنصوص- مع كثرتها في هذا الباب- خالية عنالفرق بين الزوجتين، بل تدل على اشتراكهمافي الحرمان .. و ان كان في الخالية من الولدأقوى».

(4) هو من الشروح القديمة للمختصر النافع،و لا زال من نفائس المخطوطات- كما عرفتسابقا.