فيه موضوع في تلك الأرض (1)، و ان ضعفه هوبما يرجع محصله الى التمسك في نفيهابإطلاق النصوص باستحقاقها قيمة ذلك، وبالاقتصار على القدر المتيقن: من تخصيصعمومات القرآن تقليلا للتخصيص بقدرالإمكان (2)، الا أن التضعيف ضعيف، لإمكاندعوى كون المطلقات مهملة من حيث الكيفية،و انما هي مسوقة لبيان توريثها من القيمة،لا من العين (و دعوى) التقليل و الاقتصارعلى القدر المتيقن (موهونة)
(1) قال: في رسالته الصغيرة المطبوعة في ضمنرسائل صغيرة أخرى من مباحث المطلب الخامسفي بيان الحكمة في هذا الحرمان: «الخامس: كيفية التقويم لما تستحق فيه القيمة منالبناء و الشجر على القول به: أن يقوممستحق البقاء في الأرض مجانا الى أن يفنى،ثم تعطى من قيمة الربح أو الثمن، هذا هوالظاهر الموافق للأصول، لأن الأصل إرثهامن عين كل شيء، فإذا عدل عنه إلى القيمةفي بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالفالأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص، وهنا كذلك، و لان البناء و الشجر موضوع بحقفي ملك مالكه، فلا وجه لتقويمه مستحقابأجرة، و يحتمل تقويمه كذلك بأجرة،التفاتا إلى أن الأرض لا يستحق فيها شيئا،و البناء و الشجر الذي يستحق فيه موضوع فيتلك الأرض التي ليست لها، و مشغل لها،فيجمع بين حقها و حق الورثة في الإرثبتقويمها مستحقة البقاء بأجرة» و أشاربذلك إلى المرحلة الثانية من التقويم. (2) قال- بعد ذلك-: «و يضعف بأن النصوص مطلقةفي استحقاقها قيمة ذلك، و الأصل فيه كونهعلى هيأته التي هو عليها وقت التقويم، ولأن ذلك تخصيص لعموم القرآن، فيقتصر فيهعلى موضع اليقين تقليلا للتخصيص بقدرالإمكان، فيجب زيادة القيمة ما أمكن لكونهخلاف الأصل ..».