بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 3 -صفحه : 409/ 98
نمايش فراداده

فيه موضوع في تلك الأرض (1)، و ان ضعفه هوبما يرجع محصله الى التمسك في نفيهابإطلاق النصوص باستحقاقها قيمة ذلك، وبالاقتصار على القدر المتيقن: من تخصيصعمومات القرآن تقليلا للتخصيص بقدرالإمكان (2)، الا أن التضعيف ضعيف، لإمكاندعوى كون المطلقات مهملة من حيث الكيفية،و انما هي مسوقة لبيان توريثها من القيمة،لا من العين (و دعوى) التقليل و الاقتصارعلى القدر المتيقن (موهونة)

(1) قال: في رسالته الصغيرة المطبوعة في ضمنرسائل صغيرة أخرى من مباحث المطلب الخامسفي بيان الحكمة في هذا الحرمان: «الخامس:

كيفية التقويم لما تستحق فيه القيمة منالبناء و الشجر على القول به: أن يقوممستحق البقاء في الأرض مجانا الى أن يفنى،ثم تعطى من قيمة الربح أو الثمن، هذا هوالظاهر الموافق للأصول، لأن الأصل إرثهامن عين كل شي‏ء، فإذا عدل عنه إلى القيمةفي بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالفالأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص، وهنا كذلك، و لان البناء و الشجر موضوع بحقفي ملك مالكه، فلا وجه لتقويمه مستحقابأجرة، و يحتمل تقويمه كذلك بأجرة،التفاتا إلى أن الأرض لا يستحق فيها شيئا،و البناء و الشجر الذي يستحق فيه موضوع فيتلك الأرض التي ليست لها، و مشغل لها،فيجمع بين حقها و حق الورثة في الإرثبتقويمها مستحقة البقاء بأجرة» و أشاربذلك إلى المرحلة الثانية من التقويم.

(2) قال- بعد ذلك-: «و يضعف بأن النصوص مطلقةفي استحقاقها قيمة ذلك، و الأصل فيه كونهعلى هيأته التي هو عليها وقت التقويم، ولأن ذلك تخصيص لعموم القرآن، فيقتصر فيهعلى موضع اليقين تقليلا للتخصيص بقدرالإمكان، فيجب زيادة القيمة ما أمكن لكونهخلاف الأصل ..».