بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 4 -صفحه : 325/ 104
نمايش فراداده

تحقق الشركة بالتلف في الواقع كسقوط حقّهبامتناعه من قبض المال الغائب مع تمكنهمنه أو إبراء من كان هو في ذمّته عنه أوإتلافه قبل قبضه أو نقله كذلك إلى غيرهبأحد النواقل الشرعية، و ان لم يقبضهالمشتري بعد، و كان قبله مضمونا عليهبالمسمى، لا بنحو الهبة التي يكون القبضفيها شرطا لصحتها، لبقاء المال فيها حينئذعلى ملك الوارث. كل ذلك لأن نفوذ الوصية فيالمعين إنما يتحقق حيث تكون نسبة المعينالى الحاضر ثلثا، و إلا فالوارث يزاحمالموصى له في المعين بقدر ما ينقص منالحاضر على مثلي المعين، و هو واضح.

في كيفية افراز التركة

(بقي شي‏ء) و هو أن مقتضى القواعد الأوليةالمستفادة من أدلتها:

هو انفراز التركة من حين الموت باختصاصالمعيّن للموصى له، إن كان قدر الثلث فمادون، و ما عداه للوارث مع عدم الوصية، إنكان المعيّن دون الثلث، و أن التالف منأيهما كان كان تالفا من صاحبه. لكن لمّاقام الدليل على أن ما قابل ضعف المعيّن منغيره إن لم يكن حاضرا أو كان الحاضر منهقاصراً عن الضعف، و تلف الغائب أو بعضهشارك الوارث الموصى له في المعيّن بقدر ماينقص من ضعفه من حين التلف، فلا جرم توقفاستقرار ملك الموصى له- فيما زاد على ثلثالمعيّن- على قبض الوارث لما يقابل ضعفالمعيّن من التركة لأن التلف سبب لحدوثالشركة بينهما في المعيّن. و حينئذ فلاموجب لتوقف الموصى له عن التصرف في ثلثالمعيّن المعلوم كونه له باليقين بما لايزاحم الإشاعة على تقدير انكشافها- كماتوهم- و مع التشاح قبل الانكشاف يتولى قبضهالحاكم أو من يتراضيان عليه. و حينئذ فإنتبين التلف انكشف كون الوارث شريكا من حينالتلف لا من حين الموت، فيكون نماءالمعيّن الحاصل من حين الموت الى التلفللموصى له خاصة لأنه نماء ملكه و المتجددبعد التلف مشتركا بينهما لحدوث الشركةبالتلف. بل لو لا دعوى الإجماع على الإيقافلكان المتجه جواز