بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تصرف الموصى له مطلقا في تمام المعيّناستنادا إلى أصالة سلامة الغائب و عدمحدوث سبب الشركة، و ان عورض بأصالة عدمالقبض، لأن الشك في تحقق الحضور مسبب عنالشك في التلف، بناء على أن أصل العدم أصلعقلائي. و أما بناء على كونه بمعنى استصحابالعدم، فيكون من الأصول المثبتة. و حينئذفغايته بعد انكشاف التلف رجوع الوارث عليهبحقه في المعين. و إذ قد عرفت ان الحكمبحدوث الشركة على خلاف القاعدة وجبالاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، فلايشمل تنجيز المعين، و ان قلنا بخروجالمنجزات من الثلث و كان باقي المالغائبا، و لا فيما إذا كانت العين الموصىبها غائبة و باقي المال حاضرا، فإنه يتصرفالوارث في الحاضر كيف شاء، و لا في الزائدعلى ثلث التركة من العين الموصى بها إنأجاز الوارث الوصية، فان الموصى له يتسلطعلى مقدار ما حصل له بالإجازة من دون إيقافبالنسبة الى ذلك المقدار نظرا إلى إجازةالوارث فيه لعدم الدليل على اعتبار حضورما يقابل الزائد المجاز من المال الغائب،فيجوز له التصرف فيه بمجرد التملك بحصولالإجازة و لا يحصل بتلف الغائب شركةللوارث في هذا المقدار، و لا إذا أتلفالمال الغائب أجنبي و رجع الوارث عليهبمثله أو قيمته. نعم لو لم يتمكن الوارث منقبض العوض منه شارك الموصى له. و لو تصرفالموصى له في العين ببيع و نحوه من النواقلقبل قبض الوارث المال الغائب: فإن انكشفتلفه قبل البيع كان النقل بالنسبة إلى حقالوارث منه فضوليا يتوقف على إجازته، و انانكشف كونه بعد البيع، ففي رجوع الوارثعليه ببدل حقه فيه من المثل أو القيمة،لأنه بحكم الإتلاف لحقه، أو يبطل العقد فيسهمه؟ وجهان: و الأول هو الأقرب. و لا يجريفي هذه الصورة حكم الفضولي، لأنه كانمالكا حين التصرف، و ان حدثت الشركة