المسألة السادسة عقد الوصية جائز منالطرفين - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قوس الندف: فان علم- و لو بقرائن الحال-إرادة قوس خاص من الأقواس تعين، و لااعتراض عليه للموصى له بدفع المراد بإرادةغيره، لأنه ليس الا بقول ما يدفعه المأموربتنفيذ الوصية، إلا إذا ادعى عليه علمهبإرادة غير المدفوع، فعليه يمين نفىالعلم. و ان علم إرادة المسمى كان مخيراكالمتواطي في دفعه لما شاء من الأقساملكون الموصى به حينئذ كليا منطبقا على كلقسم منها و ان علم إرادة قسم منها و اشتبهعليه الأمر لعارض النسيان أو غيره- عينهبالقرعة التي هي لكل أمر مشكل لم يندرج تحتقاعدة من القواعد الشرعية، و لا تخيير هنالعدم الدليل عليه و لا أصل يقتضيه حتى يكونواردا على دليل القرعة و رافعا لموضوعها. وان شك في انه أراد قسما منها أو المسمى بهمع عدم قرينة معينة و لا صارفة الموجبلدوران الأمر بين الإجمال و التجوز، تعينالثاني، لأن الحمل على المجاز- و ان كانعلى خلاف قانون الاستعمال- أولى منالإجمال الموجب للغوية الكلام و سقوطه عنإفادة المرام، و على هذه الصورة ينزل كلامالأكثر بالتخيير في المشترك اللفظي،تقديما لاحتمال التجوز على الاحتمالالموجب للإجمال (و دعوى) إيجاب اللغويةبالإجمال إنما هو عند تأخير البيان عن وقتالحاجة دون وقت الخطاب و هو هنا عند الموتلا عند الوصية، فصحة الاستعمال بالحمل علىالحقيقة تعين ارادة الفرد منه مع سعةالوقت لتأخير البيان و أنه ترك لعارضالنسيان و نحوه، فتعيّن القرعة في هذهالصورة أيضا (فيها) من التكلف ما لا يخفى.

المسألة السادسة عقد الوصية جائز منالطرفين

(المسألة السادسة) عقد الوصية جائز منالطرفين: من طرف الموصي مطلقا ما دام حيا،من غير فرق بين متعلق الوصية بالمال أوبالولاية (1) و من طرف الموصى له ما لم يقبلبعد الموت، و ان قبل في الحياة. و في‏

(1) فيما إذا كانت عهدية كأن يجعل شخصا ولياأو قيما على صغاره أو يوصي لشأن من شئونتجهيزه بعد الموت.

/ 325