لو أوصى بجارية و حملها
(و منها) لو أوصى بجارية و حملها حيث يملك(1) لزوجها و مات الموصى له قبل القبول،فقبل الوارث، انتقل الموصى به من الجاريةو حملها اليه بقبوله و كان الولد رقا ان لميكن ممن ينعتق على الوارث (2) سواء قلنابكون القبول ناقلا أو كاشفا من حين موتالمورث أو كان موته في حياة الموصى. و لاكذلك لو قلنا به كاشفا من حين موت الموصيفإنه ينعتق على أبيه لانكشاف تملكه له قبلموته. ثم الوارث ان كان واحدا انفردبالإرث، و ان كان الولد ممن ينعتق عليه،لتأخر انعتاقه المتوقف على قبول الوارث عنتملك الوارث الحاصل بموت المورث، و ان كانمتعددا(1) فيما إذا زوج مولى الجارية: جاريته لحرو شرط عليه رقية الحمل في ضمن العقد، و قبلالزوج الحر ذلك الشرط: فعلى المشهور يصبحالحمل ملكا لصاحب الجارية، أخذا بعموم«المؤمنون عند شروطهم»، و الأكثر على خلافذلك و بطلان الشرط. راجع تفصيل المسألة فينكاح الإماء من الموسوعات الفقهية. (2) كما إذا كان الوارث ابنا و الحمل أنثى،إذ تكون حينئذ أخته، و الأخت النسبية منمحرمات الرجل التي تنعتق عليه كالعمة والخالة.