لو أوصى بجارية و حملها - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له ولد، ففي اشتراك ولد الولد مع عمه في حقالقبول، أو اختصاصه به لأنه الوارث حينالموت؟ وجهان، مبنيان: على أن انتقال حقالقبول الى الوارث هل هو على القاعدة و أنهمن التركة كنفس المال و النص فيه موافقلها، أو على خلاف القاعدة و انما قيل بهللنص تعبدا، فعلى الأول شارك ولد الولدبقبوله الحق الموروث له عمه، ضرورة أنه حقموروث له قد استوفاه بإعماله له بالقبول،و على الثاني اختصت الوصية بالعم لأنهالوارث حينئذ دون ولد الولد.

لو أوصى بجارية و حملها

(و منها) لو أوصى بجارية و حملها حيث يملك(1) لزوجها و مات الموصى له قبل القبول،فقبل الوارث، انتقل الموصى به من الجاريةو حملها اليه بقبوله و كان الولد رقا ان لميكن ممن ينعتق على الوارث (2) سواء قلنابكون القبول ناقلا أو كاشفا من حين موتالمورث أو كان موته في حياة الموصى. و لاكذلك لو قلنا به كاشفا من حين موت الموصيفإنه ينعتق على أبيه لانكشاف تملكه له قبلموته. ثم الوارث ان كان واحدا انفردبالإرث، و ان كان الولد ممن ينعتق عليه،لتأخر انعتاقه المتوقف على قبول الوارث عنتملك الوارث الحاصل بموت المورث، و ان كانمتعددا

(1) فيما إذا زوج مولى الجارية: جاريته لحرو شرط عليه رقية الحمل في ضمن العقد، و قبلالزوج الحر ذلك الشرط: فعلى المشهور يصبحالحمل ملكا لصاحب الجارية، أخذا بعموم«المؤمنون عند شروطهم»، و الأكثر على خلافذلك و بطلان الشرط. راجع تفصيل المسألة فينكاح الإماء من الموسوعات الفقهية.

(2) كما إذا كان الوارث ابنا و الحمل أنثى،إذ تكون حينئذ أخته، و الأخت النسبية منمحرمات الرجل التي تنعتق عليه كالعمة والخالة.

/ 325