أما العول
(و أما الأمر الثاني) فأجمعت الإمامية علىبطلان العول بمعنى دخول النقص على جميعذوي الفروض- كما عليه الجمهور- بل عندنايدخل النقص على البنت و البنات و الأخت والأخوات من الأبوين أو الأب و في دخوله علىالأب خلاف يأتي في محله ان شاء اللّه. و يدل عليه- مضافا الى الإجماع، بل و ضرورةالمذهب- الأخبار المستفيضة، بل المتواترةمعنى من (1) بل الظاهر: أنه مذهب غير واحد منالصحابة. فعن ابن عباس انه كان يقول: «من شاء باهلتهعند الحجر الأسود أن اللّه تعالى لم يذكرفي كتابه نصفين و ثلثا»: و قال أيضا: «سبحاناللّه العظيم، أ ترون أن الذي أحصى رملعالج (2) عددا جعل في مال نصفا و نصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأينوضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا بن عباس فمنأول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفّت الفرائضعنده، و دفع بعضها بعضا فقال: و اللّه ماأدري: أيكم قدّم اللّه و أيكم أخر و ما أجدشيئا أوسع(1) و قد عقد لها في الوسائل بابا خاصا، و هوالباب السادس من أبواب موجبات الإرثبعنوان: باب بطلان العول استعرض فيه كثيرامن روايات الباب. (2) و المقصود من (رمل عالج) هو الرملالمتراكم بعضه على بعض لكثرته في ذلكالمكان.