(الخامسة) تصح الوصية للحمل الموجود حينالوصية، و لو قبل ولوج الروح فيه، إذاتولّد حيّا (1) فان انفصل ميتا- و لو كانسقطا بالجناية- بطلت بلا خلاف في ذلك- كماقيل- بل عن (التحرير) و غيره الإجماع عليه.
يدل عليه- عمومات الوصية
و يدل عليه- مضافا اليه- عمومات الوصية (2) ولا يشك في قابليّة (1) و هذه المسألة من تفريعات شرط الوجوه فيتصحيح الوصية- كما عليه عامة الفقهاء- وإنما صححوا له الوصية بشرطين: وجوده حالالوصية، و انفصاله حيا- كما في المتن. (2) من آيات و روايات فإنها مطلقة و عامة منهذه الجهة، فتشمل الحمل.