و لو أسلم الصغير زالت التبعية و ينفقعليه بالأولوية، و يتولى قبض المال وليالمسلمين، إلا أن إسلامه لتزلزله و عدماستقراره قبل البلوغ لا يكون كالصغيرالمتولد من المسلم في استحقاق الإرث منحينه، بل يكون مراعى بانكشاف حاله عندالبلوغ: فإن بقي على إسلامه إلى البلوغ دفعإليه إرثه لاستقرار إسلامه، و إلا حجببالوارث المسلم و دفع اليه و بالجملة، فمنحيث تحقق الإسلام و زوال الكفر التبعي بهلم يتول الوارث المسلم قبض المال، و من حيثعدم استقراره قبل البلوغ تولّى قبضهالامام. فقد ظهر لك مما ذكرنا عدم مخالفة الروايةبشيء من القواعد.