منها ان المدار هل هو على القيمة عندالموت أو عند الدفع
(منها) ان المدار هل هو على القيمة عندالموت أو عند الدفع؟ لا إشكال في أن العبرةبها عند الاحتساب- على القول بالاستحبابلأنه زمان انتقال الحبوة الى المحبو، وقبله ملك الورثة، و ان استحب له الإيثار. وأما على القول بالوجوب فالأقرب اعتبارالقيمة عند الموت، لأنه زمان انتقالها الىالمحبو، و ان كانت معوضة بما يقابلها منالتركة، و ان قلنا بتزلزل الملك الىالاحتساب، لأن التعويض ثابت أيضا من حينالملك لا من حين الاستقرار. و أما على ما هوالأقرب:- من استقرار الملك من حين الموتمعوضا بالقيمة قهرا كما هو مفاد ظواهرالنصوص التي لا ينافيها صدق الحبوة عليهالامتيازه باختصاصه بمختصات آبية و هذاالقدر كاف في الصدق- فلا إشكال في أنالعبرة بقيمتها عند الموت. و منه يظهر لك ضعف ما وجه به الاحتمالالآخر: من أنه ليس تملكا قهريا بمجردالموت، بل هو منوط باختيار المحبو،فالعبرة بزمانه لان ثبوت الاختيار خلافظواهر الأخبار.منها ان العوض هل يختص دفعه من نصيبه منباقي التركة
(و منها) ان العوض هل يختص دفعه من نصيبه منباقي التركة أم هو دين في ذمته غير متعينفي مال مخصوص؟ نسب الأول في (السرائر) الىبعض الأصحاب، و ظاهره نسبة ذلك الى أهلالقول باعتبار القيمة و اختاره عمناالأستاذ (1) في (رسالة الحبوة من ملحقاتبرهانه) و أطنب في تقوية ذلك بما يرجعملخّصه الى: أن الاحتساب من نصيبه أدخلبالإرث من المال الأجنبي بعد أن كاناعتبار القيمة للجمع بين العمل(1) يقصد: الحجة المحقق السيد علي بن الرضابن السيد بحر العلوم- قدس سره- صاحب(البرهان القاطع في شرح المختصر النافع)المولود سنة 1224 و المتوفى سنة 1298 ه- والرسالة المشار إليها لا زالت من نفائسالمخطوطات