ثبت الوصية بشهادة النساء، و لومنفردات - بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الشاهد مع أن الشاهد لا يمين عليه-بالإجماع. (و منها) إحلاف المدعي و هو ورثةالميت المستفاد من قوله (و آخران يقومانمقامهما). و (منها) سماع الدعوى بمجرد الظنو التهمة مع أنها لا تسمع الا بنحو الجزم. و(منها) سماع، الدعوى في الآية من ورثةالميت و إحلافهم عليها، مع أن الدعوى لاتسمع بعد اليمين لأنها تقطع الخصومة بها،و تذهب بما فيها- كما ورد في بعض النصوص. و الجواب عن (الأول) مرة- بالتزام تخصيص مادل- على عدم إحلاف الشاهد بما دلّ عليه-هنا- بالخصوص: من النص، كتخصيص عموم ما دلّعلى اعتبار الايمان في الشاهد بقبول شهادةالذميين هنا- و أخرى- بكون سبب الإحلاف هودعوى الورثة خيانة الوصيين، فهي دعوىجديدة بتوجه اليمين على منكرها. و (عن الثاني) فبالتخصيص- أولا- بانقلابالمدّعي منكرا بعد دعوى الوصيين الشراء-ثانيا- و يحلفان على نفي العلم، و يكوندليلا لصيرورة ذي اليد مدعيا بعد اعترافهبالملكية السابقة للمدّعى لتضمنه دعوىالانتقال منه اليه، فتلغو اليد عن كونهاأمارة. (و عن الثالث) بأنها ربما حفت بقرائنإفادة المدعى جزما بالدعوى، و لم يكن مايدل بظاهره على خلافه، و ان التعبير لم يكنبنحو الجزم. (و عن الرابع) بما عرفت منانقلاب المدّعي منكرا بعد ظهور الخيانةبدعوى الشراء. و بالجملة: بعد أن كان الحكم مخالفاللقواعد، فاللازم الاقتصار على المتيقنخروجه عنها، و هو قبول شهادة الذميينالمرضيين في دينهما عند تعذر العدلين، وما يقوم مقامهما: من شهادة النساء مطلقا وإحلافهما مع الريبة و تغليظ اليمين من حيثالوقت و المكان- كما فعله رسول اللّه (ص)- ثبت الوصية بشهادة النساء، و لومنفردات
و كذا ثبتت الوصية بشهادة النساء، و لومنفردات لكن يثبت