ثبت الوصية بشهادة النساء، و لومنفردات - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشاهد مع أن الشاهد لا يمين عليه-بالإجماع. (و منها) إحلاف المدعي و هو ورثةالميت المستفاد من قوله (و آخران يقومانمقامهما). و (منها) سماع الدعوى بمجرد الظنو التهمة مع أنها لا تسمع الا بنحو الجزم. و(منها) سماع، الدعوى في الآية من ورثةالميت و إحلافهم عليها، مع أن الدعوى لاتسمع بعد اليمين لأنها تقطع الخصومة بها،و تذهب بما فيها- كما ورد في بعض النصوص.

و الجواب عن (الأول) مرة- بالتزام تخصيص مادل- على عدم إحلاف الشاهد بما دلّ عليه-هنا- بالخصوص: من النص، كتخصيص عموم ما دلّعلى اعتبار الايمان في الشاهد بقبول شهادةالذميين هنا- و أخرى- بكون سبب الإحلاف هودعوى الورثة خيانة الوصيين، فهي دعوىجديدة بتوجه اليمين على منكرها.

و (عن الثاني) فبالتخصيص- أولا- بانقلابالمدّعي منكرا بعد دعوى الوصيين الشراء-ثانيا- و يحلفان على نفي العلم، و يكوندليلا لصيرورة ذي اليد مدعيا بعد اعترافهبالملكية السابقة للمدّعى لتضمنه دعوىالانتقال منه اليه، فتلغو اليد عن كونهاأمارة. (و عن الثالث) بأنها ربما حفت بقرائنإفادة المدعى جزما بالدعوى، و لم يكن مايدل بظاهره على خلافه، و ان التعبير لم يكنبنحو الجزم. (و عن الرابع) بما عرفت منانقلاب المدّعي منكرا بعد ظهور الخيانةبدعوى الشراء.

و بالجملة: بعد أن كان الحكم مخالفاللقواعد، فاللازم الاقتصار على المتيقنخروجه عنها، و هو قبول شهادة الذميينالمرضيين في دينهما عند تعذر العدلين، وما يقوم مقامهما: من شهادة النساء مطلقا وإحلافهما مع الريبة و تغليظ اليمين من حيثالوقت و المكان- كما فعله رسول اللّه (ص)-

ثبت الوصية بشهادة النساء، و لومنفردات

و كذا ثبتت الوصية بشهادة النساء، و لومنفردات لكن يثبت‏

/ 325