ربما يستدل للأول منها - بلغة الفقیه جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 4

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الذمي، و أبطلها في الحربي مطلقا.

ربما يستدل للأول منها

و ربما يستدل للأول منها: بكون الوصية لهنوع موادّة منهي عنها بقوله تعالى لاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْحَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْكانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْإِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إلخ (1)بناء على أن المحادة للّه لا تختص بالقائلمنهم، و قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَإِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَ قَدْكَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ-الى أن قال- وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْفَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ: إِنْيَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْأَعْداءً وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْأَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْبِالسُّوءِ، وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ(2) و بالأخبار المستفيضة الواردة في النهيعن إطعام مطلق الكافر و الصدقة عليه، وبرّه حتى بسقيه الماء (3) و نحو ذلك المشعربالمنع من الوصية له بالأولوية.

يستدل للثاني

و يستدل للثاني- أولا- بمنع الملازمة بينالوصية و الموادّة، فإنها ربما تكونلأغراض أخر، كالمكافاة و التأليف، ونحوهما- و ثانيا- بمنع المنع عن الموادةمطلقا، بل الممنوع منها: ما إذا كانتالموادّة من حيث كونه كافرا و محادا على أنتكون الحيثية هي الداعية لها و هو بنفسهكفر- و ثالثا- بالنقض بالهبة و العطية حالالحياة، و ليست الوصية إلا عطية بعدالموت، و لا وجه للتفرقة بينهما بالموت والحياة، على أن النهي هنا لا يدل على عدمصحة الوصية كالبيع وقت النداء.

يستدل للثالث

و يستدل للثالث و هو التفصيل بين الذميفتصح و غيره فتبطل: أما

(1) آخر آية سورة المجادلة.

(2) الآية الأولى و الثانية من سورةالممتحنة.

(3) وردت روايات كثيرة بهذه المضامين فيأبواب شتى في استحباب إطعام الطعام والصدقة و البر و سقي الماء- من كتبالأخبار، فراجع.

/ 325