ربما يستدل للأول منها
و ربما يستدل للأول منها: بكون الوصية لهنوع موادّة منهي عنها بقوله تعالى لاتَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْحَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْكانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْإِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ إلخ (1)بناء على أن المحادة للّه لا تختص بالقائلمنهم، و قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَإِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَ قَدْكَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ-الى أن قال- وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْفَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ: إِنْيَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْأَعْداءً وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْأَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْبِالسُّوءِ، وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ(2) و بالأخبار المستفيضة الواردة في النهيعن إطعام مطلق الكافر و الصدقة عليه، وبرّه حتى بسقيه الماء (3) و نحو ذلك المشعربالمنع من الوصية له بالأولوية.يستدل للثاني
و يستدل للثاني- أولا- بمنع الملازمة بينالوصية و الموادّة، فإنها ربما تكونلأغراض أخر، كالمكافاة و التأليف، ونحوهما- و ثانيا- بمنع المنع عن الموادةمطلقا، بل الممنوع منها: ما إذا كانتالموادّة من حيث كونه كافرا و محادا على أنتكون الحيثية هي الداعية لها و هو بنفسهكفر- و ثالثا- بالنقض بالهبة و العطية حالالحياة، و ليست الوصية إلا عطية بعدالموت، و لا وجه للتفرقة بينهما بالموت والحياة، على أن النهي هنا لا يدل على عدمصحة الوصية كالبيع وقت النداء.يستدل للثالث
و يستدل للثالث و هو التفصيل بين الذميفتصح و غيره فتبطل: أما(1) آخر آية سورة المجادلة. (2) الآية الأولى و الثانية من سورةالممتحنة. (3) وردت روايات كثيرة بهذه المضامين فيأبواب شتى في استحباب إطعام الطعام والصدقة و البر و سقي الماء- من كتبالأخبار، فراجع.