(المطلب الثامن) المعروف عند الأصحاب- حتىقيل بعدم وجدان الخلاف صريحا فيه- هو أنهلو أوصى بجزء مشاع من المال يزيد على الثلثكالنصف مثلا و أجاز الوارث، ثم ادعى ظن قلةالمال بأن قال: ظننت المال ألف درهم- مثلا-فبان ألف دينار، قبل قوله مع يمينه و قضىعليه بما ظنه. و لو أوصى بمعين كالعبد أوالدار يزيد على الثلث فأجاز الوارث ثمادعى ظن زيادته عليه بيسير لم يقبل قوله وقضى عليه بما أجازه.