(الأول) إذا أوصى بما يقع اسمه على المحللو المحرم كالعود المشترك بين عود اللهو وعود البخور، و النبل و القسي و العصا و نحوذلك، و الطبل المشترك بين طبل للهو و طبلالحرب التي تضرب للتهويل و طبل الحجيج والقوافل التي تضرب لإعلام النزول والرحيل، و الأواني المصوغة من الذهب والفضة و المتخذة من النحاس و غيره، سواءكان مشتركا لفظا أو معنى، انصرف الىالمحلل، فردا أو مصداقا، حتى أنه لو لم يكنالمحلل في التركة وجب شراؤه و دفعه الىالموصى له، و لا يصلح اختصاص المحرمبالوجود في التركة قرينة على تعيينه كييلزم البطلان، حملا للفعل على الصحيح، وصونا لكلامه عن اللغو، و لظهور حاله عندالوصية المقصود منها تنفيذها لتدارك